خارجيّا ولا ينافيه كون الطّهارة مثلا امرا قائما بالنفس لأنّ النفس ايضا خارج من الخارجيّات ولذا قالوا انّ الانسان الموجود فى الذّهن مثلا جوهر ذهنىّ وعرض خارجى وانّ السّواد الموجود فى الذهن مثلا عرض ذهنى وعرض خارجى فراجع قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب اه يفهم منه انّ الامر بالمسبّب لكونه غير مقدور لا بدّ من صرفه الى السبب وقد سبقه الى ذلك صاحب المعالم وهو خلاف التحقيق ويمكن ارجاعه الى ما هو التحقيق من دلالة الامر بالمسبّب على الامر بالسّبب من باب دلالة الالتزام ولا فرق فى ذلك بين كون المسبّب امرا اختياريّا كالسّبب او غير اختيارى مثل الطّهارة لأنّ المقدور بالواسطة مقدور فيجوز تعلّق الامر به حقيقة من غير احتياج الى صرفه الى السّبب والتحقيق فى محلّه قوله مطلق الرقبة او رقبة خاصّة لا يخفى انّ الرقبة المؤمنة ليست قيدا وشرطا للرقبة بل الشّرط هو الايمان الّذى هو بمعنى الاعتقاد الّذى يكون قائما بالنّفس وعرضا خارجيّا من مقولة الكيف او الانفعال او الاضافة على اضعف الاحتمالات غاية الامر اعتبار عدم الانكار باللسان فيه ايضا على ما حققناه فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها فهو ايضا امر خارجى مغاير للمأمور به فى الوجود الخارجى كالطهارة ومحصله ايضا امر آخر من نظر او الهام او غيرهما والامر به يستتبع الامر به ايضا اذا كان من المقدّمات الاختيارية الّتى هى من فعل المكلّف كالنظر والاستدلال قوله والظاهر انّه المشهور بين العامة اه بل ذكر المحقق القمىّ فى القوانين فى باب الصّحيح والاعمّ انه لا خلاف فيه بين الاوائل والاواخر لكن ذكر الشيخ المحقق المحشى على المعالم ان بعض القائلين بالبراءة يقول بانه لا خلاف فيه بين الاوائل والاواخر وبعض القائلين بالاشتغال يقول بانه مذهب الاكثر واختار هو والمحقق الشريف وبعض آخر الاشتغال وكيف كان يعنى سواء كانت الشهرة المحققة على البراءة ام لا قوله اما العقل اه الشكّ فى وجوب الجزء شكّ فى الوجوب الغيرى والشكّ فى وجوب الاكثر شكّ فى الوجوب النفسى والكلام هنا فى الاوّل وسيجيء الكلام فى الثانى ومن اعتقد عدم جريان اصل البراءة فى الشكّ فى الوجوب الغيرى من جهة عدم العقاب فى ترك الواجب الغيرى من حيث هو وعدم تماميّة اجراء الاصل بالنسبة الى الاكثر عنده فلا بدّ ان يقول بالاشتمال كالمحقق شريف العلماء وغيره قوله ان ترك المنصب من الامر قبيح يعنى لا لعذر ومصلحة قوله وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط اذ