يقال انّ مقصوده إن كان ممّا ذكره بقوله ففعل بعض محتملاته هو فعل الصّلاة الظّهرية قصرا وما يجرى مجراه كما ذكرناه فى بيان المعنى فلا بدّ ان يؤخذ بالاحتمال الاوّل والحكم بعدم جواز الاقدام على فعل صلاة العصر ولو قصرا وانّ المقام من قبيل الشكّ فى دخول الوقت ورد اصالة عدم الامر به وان كان مشاركا معه فى النتيجة لما ذكرنا من انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك وان كان هو فعل الصّلاة الظّهرية تماما او الى بعض الجهات وما يجرى مجراه ممّا يدخل معه وقت صلاة العصر المشترك فلا بدّ ان يؤخذ بالاحتمال الثالث ورد اصالة عدم الامر به فتامّل قوله ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر اه قبل عليه بان كلامه هذا يدلّ على جواز التمسّك باصالة عدم الامر فى عدم جواز صلاة العصر الى غير الجهة الّتى صلّى الظهر اليها مع عدم امكانه لأنّ عدم جواز الصّلاة المزبورة من جهة العلم بعدم الامر بفعل العصر المذكور لا من جهة اصالة العدم الجارية فى محلّ الشكّ وهو فى محلّه الّا ان يحمل كلام المصنّف على التنزّل والمماشاة قوله ومحتملاتها الّتى يحتملها اه توضيح ذلك انّ محتملات الظهر فيما اذا دار بين الامر بين القصر والاتمام مثلا اثنان كما انّ محتملات العصر كذلك لكن كلّ من احتمالى الظّهر اذا كان مطابقا للواقع يكون مأمورا به ايضا وامّا احتمالا العصر فما كان مطابقا للظّهر يكون مأمورا به ايضا دون ما لم يكن كذلك فاذا فعل الظّهر قصرا والعصر كذلك يكون هذا الاحتمال على تقدير مطابقته للواقع مامورا به فى الظهر والعصر وامّا احتمال التّمام فى العصر وإن كان مطابقا للواقع لا يكون مأمورا به فيه قوله القسم الثانى يعنى من اقسام اشتباه الواجب بغير الحرام قوله بين الاقلّ والاكثر يعنى الارتباطيين لا الاستقلاليين فانّ الشكّ فيهما راجع الى الشكّ فى التكليف قطعا فهو خارج عن محلّ النّزاع قوله او جزء ذهنى تسميته جزءا من جهة ملاحظته مع المركّب فى التصوّر الذّهنى ومدخليّته فى مصلحة المركّب كما انّ الجزء الخارجىّ كذلك إلّا انّه لا يصير سببا لزيادة اجزاء المركّب فى الخارج بخلاف الجزء الخارجى فانّه يصير سببا لزيادة اجزائه فى الخارج وذكر شيخنا قدّه فى الحاشية انّ فى الشكّ فى الجزء يكون الزّائد المحتمل وجوبه زائدا بحسب الوجود الخارجى على الاقل فيكون الزّائد من مقولة الكم وفى الشكّ فى الشرط يكون الزّائد المحتمل وجوبه متّحدا مع المامور به فى الخارج ويكون من قبيل الكيف وهو مناف لما ذكروا فى مقام الفرق بين الجزء والشّرط بانّ الجزء يكون من قبيل الفعل والشّرط من قبيل الكيف والاظهر فى الفرق بينهما انّ الشّرط ما يكون مقارنا لجميع اجزاء المركّب كالطّهارة والجزء ما لا يكون كل كالرّكوع والسّجود ولذا قالوا انّ النيّة بالشرط اشبه وانّ مقتضى القاعدة فيها كونها مقارنة للصّلاة من اوّلها الى آخرها لكن لما كان ذلك متعسّرا او متعذّرا اعتبرت الاستدامة الحكمية قوله لانّ القيد امّا منتزع من امر خارجى ليس المراد من كونه منتزعا انّه ممّا لا وجود له فى الخارج بل بمعنى انّ محصّله وسبب وجوده امر خارجى وان كان هو ايضا