وفى جريان الاصلين بعد فعل بعض المحتملات وفى نتيجة الاصلين وهو وجوب الاقدام على سائر المحتملات بعد فعل بعضها غاية الامر الفرق بينهما بجواز الاقدام على جميع محتملات الظهر قبل فعل بعض محتملات العصر بل هو اولى بخلاف الأقدام على جميع محتملات العصر بعد فعل بعض محتملات الظّهر فانه لا يجوز لمكان الاصلين فى الظهر كما صرّح به فى الكتاب ولعلّ التمسّك بالاستصحابين المذكورين مع انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك لمذاق الصّوم قوله او انّ الواجب مراعاة العلم التفصيلى اه هذا وجه القول الاوّل وهو انّه يعتبر فى صحّة الدخول فى محتملات الواجب اللّاحق الفراغ اليقينى من الاوّل باتيان جميع محتملاته قوله العلم التفصيلى بكون المأتيّ به مترتبا اه اى العلم التفصيلى باصل الترتّب لا العلم التفصيلى بترتب خصوص الماتى به اوّلا وثانيا لعدم تعلقه مع عدم العلم بكونه بالخصوص واجبا واقعيّا وبعبارة اخرى لأنّه للمكلّف حين الاشتغال بالعصر العلم التفصيلى بكونه مكلّفا فعلا به من جهة العلم بادائه الظّهر وعلى القول الآخر من جواز فعل العصر بعد فعل بعض محتملات الظهر لا يحصل للمكلّف العلم باداء الظّهر فلا يحصل له العلم بكونه مكلّفا فعلا بالعصر قوله ففعل بعض محتملاته اى القصر فى مثال التردّد بينه وبين التمام اذ مع فعل التمام يدخل الوقت المشترك قطعا ويتنجز الامر بالعصر فيه كالقسم الاوّل قوله نظر الى الشكّ فى تحقق الامر بالعصر اه لا يخفى انّ هنا احتمالات ثلاثة كون الشكّ كافيا فى عدم جواز الأقدام على العصر فيكون من قبيل الشكّ فى اصل دخول الوقت ولا يجرى هنا باب المقدّمة العلميّة لعدم العلم بذى المقدّمة وكون الحكم بجواز الاقدام مترتبا على وجود الامر فى الواقع فمع عدمه ولو بحكم الاصل يحكم بعدمه وهذا هو الّذى اشار اليه المصنّف بقوله بل الاصل عدم الامر فلا يشرع الدخول اه وكون الحكم بجواز الأقدام على العصر مترتبا على احتمال وجود الامر به بان يكون احتمال وجوده مصحّحا له كما فى الفرض الاوّل الّذى فرضه فيجرى حكمه فى المقام ولا يجرى اصالة عدم الامر ح لانّ الحكم بجواز الاقدام ليس مترتّبا على وجوده الواقعى حتّى ينتفى مع عدمه ولو بالاصل فظهر ممّا ذكرنا انّ اصالة عدم الامر لا تجرى فى الاحتمال الاوّل ولا فى الاحتمال الثالث والمستفاد من المصنّف ردّها من جهة الاحتمال الثالث فقط حيث قال ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر انّما تقتضى اه فيكون ما فرضه فى الوقت المختصّ مشاركا لما فرضه فى الوقت المشترك فى الحكم والاولى ان