وجوب التكرار شرعا اه وكذلك اثبات وجوب الواحدة بالإجماع الكاشف عن ثبوت حكم شرعى مولوى قد تقدّم ضعفه وانّ مرجعه ايضا الى حكم العقل المثبت للوجوب الارشادى قوله كما هو المشهور اشكال الاشكال بالنظر الى مطلق طرو المانع عن البعض المعيّن وامّا بحسب التفصيل فالتحقيق ما ذكره ره سابقا من الفرق بين سبق المانع واقترانه بالعلم الإجمالي فلا يجب الإتيان بالباقى وبين تاخّره عن العلم الاجمالى فيجب الاتيان بالباقى حسب الامكان ثم اسناد ما ذكر الى المشهور لعلّه لا يخلو عن خفاء قوله لوجوب اقتران الفعل المامور به عندهم اه او لاجماع الرسى والسيّد الرضى وتقرير اخيه الاجل السيّد المرتضى لهما على ذلك وقد تقدّم سابقا قوله قولان متفرعان على القول المتقدم اه يعنى ان جريان القولين كليهما انّما هو على تقدير وجوب مراعاة العلم التفصيلى مع الامكان واما على القول الآخر من عدم وجوب ما ذكر فلا اشكال فى كفاية فعل بعض محتملات الاوّل فى الدّخول فى بعض محتملات الواجب الآخر اللاحق ولا مساغ للقول الاوّل فيه قوله على انه هل يجب اه هذا وجه القول الثانى قوله الّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب او ترددا زائدا فيه كما هو المناسب للمقام والمثال الّذى ذكره بقوله كتكرار الصّلاة اه قوله اما اذا لم يوجب اهماله ترددا زائدا اه ولا اصل التردد فى الواجب وانّما اقتصر على الاوّل لكون المقام من قبيله ومنه يظهر انّ الاولى للمصنّف الاقتصار على ذكر التردّد الزّائد فى الأوّل ايضا وعدم حسن الاقتصار على غيره كما اشرنا اليه عن قريب قوله مترتبة على الظهر الواقعية يعنى بعد فعل جميع محتملاتها كما هو مقتضى القول الاوّل قوله باصالة بقاء الاشتغال بالظّهر يعنى بعد فعل بعض محتملاتها كما هو المفروض فى المقام قوله والمصحّح للاتيان به هو المصحّح اه لأنّ المصحّح للاقدام ببعض محتملات الظهر مع عدم العلم يتعلق الامر به بخصوصه هو العلم الاجمالى بوجود اصل الامر بصلاة الظهر وكون ما ياتى به فى الصّلاة الظّهر القصريّة محتمل المطلوبيّة فى مرحلة الواقع وهو موجود فى الاقدام بفعل صلاة العصر القصريّة لوجود العلم الاجمالى فيها وكون ما ياتى به محتمل المطلوبيّة قوله وفى جريان الاصلين فيه يعنى كما انّه يجرى الاصلان فى الظّهر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر كذلك يجرى الاصلان فى العصر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر فيكون القصر مشتركا مع الظّهر فى الشكّ والعلم الاجمالى وكون ما ياتى به محتمل المطلوبية