الرّواية وجوب القصر واختاره بعض القدماء وجماعة من متأخّرى المتأخّرين وشاع هذا المذهب بين المعاصرين قوله فالمشهور فيه التخيير يعنى التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الأصوليّة ولا ينافى ذلك ما ذكرنا عن قريب من انّ المشهور فى المسألة السّابقة هو وجوب الإتمام لأنّ بنائهم على ترجيح اخبار التّمام على القصر لمكان الشهرة او غيرها من المرجّحات كما ان فتوى المتأخّرين على وجوب القصر مبنيّة على ترجيح اخبار القصر ومن المعلوم انّ الحكم بالتخيير فى ما فرضه المصنّف ره كما صرّح به هو مورد تكافؤ الخبرين لا فى مورد الترجيح اذ لا بدّ فيه من الرّجوع الى المرجّحات قوله السليمة عن المعارض لانّ الأخبار العامّة للتوقّف والاحتياط لا تدلّ على الوجوب بل على القدر المشترك الارشادى وعلى تقدير دلالتها فلا شكّ انّ اخبار التخيير اخصّ منها فلا بد من تخصيصها بها ومع الإغماض عن ذلك فلا شكّ انّ اخبار التخيير اظهر دلالة منها قوله حتّى ما دلّ على الاخذ بما فيه الاحتياط اه اذ المقبولة الآمرة بالارجاء الى لقاء الامام ع ظاهرة بل صريحة فى صورة التمكّن من الرّجوع الى الإمام ع والمرفوعة مضافا الى ضعف سندها كما عرفته من الحدائق وغيره تدلّ على الترجيح بالاحتياط وهو غير مرضىّ حتى عند الاخباريّين لأنّهم يجعلونه مرجعا لا مرجّحا مضافا الى ما ذكره المصنّف بقوله لانّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط لفرض دوران الامر بين المتباينين مع عدم القدر المتيقن فى البين وعدم امكان الحكم بكون فعل احدهما موجبا لاحراز الواقع دون الآخر قوله مطلوبيّة الاحتياط فيكون الاحتياط مرجعا يرجع اليه ويحكم من جهته بالجمع بين الشيئين او ازيد قوله ممّا كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط اه لا فيما اذا كان الاشتباه فى اصل شرطيّة الشّيء فانّه يكون من قبيل الاقلّ والاكثر وسيأتى انّ حكم الاشتباه فيهما الرّجوع الى اصل البراءة قوله وليس اشتراطه فى مرتبة سائر الشرائط ينبغى ان يقدم الاهمّ ويجعل هو المعيار لا ما ذكره قدس سرّه اذ ربّ شرط متاخّر متقدّم فى الرتبة ويكون اهمّ فى نظر الشّارع مثل قصد القربة على ما ينادى الاهتمام البليغ به فى الشّرع على ما اشار اليه شيخنا ره فى مجلس البحث وفى الحاشية قوله على ان يكون القرب علة للاحراز اه فيه نوع غضاضة لأنّ القربة علّة غائية لفعل الواجب الواقعى لا لاحرازه فانّ احراز الواجب والعلم به ليس مقرّبا بل المقرّب هو نفس فعل الواجب قوله وامّا اثبات