وبالجملة لا شبهة فى بطلان ما ذكره المصنّف سواء كان معتقدا له او كان لبيان عقيدة المحقّق ره والظّاهر هو الاوّل بل هو المتعيّن بقرينة سائر عباراته قوله لأنّ اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكّنوا اه المراد من الاشتراك هو ما ثبت من الاجماع والأخبار بل الضّرورة من اشتراك الغائبين والمعدومين للحاضرين فى التكليف والظاهر انّ الكلام المزبور مبنىّ على مذهب المحقّق الخوانساري ويمكن دفعه بناء على ما ذكرنا من امكان صدور الخطاب المجمل بالنّسبة الى المخاطبين بل وقوعه كذلك بانه يحكم بانّ الخطاب المجمل بالنّسبة الينا مجمل بالنّسبة الى المخاطبين ايضا من جهة انّ الاصل عدم اختفاء القرنية بعد الفحص والبحث فيحصل الظنّ بعدمه وهو الاصل المتّبع فى العمل بالعمومات والاطلاقات بعد الفحص فيكون الحكم لكلا الفريقين هو الاحتياط من جهة ما ذكره من انه لو حصل اليقين بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتّى يحصل اليقين بالبراءة ويمكن ان يقال ايضا بانّ دليل الاشتراك يشمل الحكم الظاهرى والواقعى ولا شكّ انّ الخطاب لو فرض كونه مجملا بالنّسبة الى المخاطبين لكان الحكم هو الاحتياط عنده فاذا كان مجملا عند الغائبين او المعدومين وان لم يكن مجملا عند الحاضرين كان الحكم ايضا كذلك لما ذكر من دليل الاشتراك او لأنّ المناط هو ثبوت اليقين بثبوت تكليف مردد بين امور وهو حاصل فى كلا القسمين قوله وامّا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين فى الخطاب الظّاهر ان المراد بالاشتراك هنا هو كون الخطاب شاملا للغائبين لا الاشتراك فى التكليف الّذى ثبت بالاجماع والضرورة وهو المراد من الاشتراك المذكور سابقا على ما عرفت ولا يخفى انّ الشق الاوّل منتف فى حقنا وشمول الخطاب للغائبين والمعدومين وان كان ممكنا عند المصنّف لكنه موقوف على ورود دليل وهو مفقود كما فى مطارح الانظار فالظاهر ان ما ذكره هنا مرضى عنده ويحتمل ضعيفا ابتنائه على مذهب المحقّق الخوانسارى قوله من قبيل عدم النصّ لأنّ المراد به النصّ المبين لا ما يعم المجمل قوله لا اجمال النصّ لأنّ المراد منه ما كان مجملا من اوّل الامر لا ما عرض له الاجمال قوله كما فى بعض مسائل القصر والاتمام كما اذا سار اربعة فراسخ او اقل من ثمانية فراسخ وبات فيه اقل من عشرة فانّه ورد فيه اخبار مختلفة والمشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام والمشهور بحسب