جعل النّاسى موضوعا للخطاب ولانّ الحكم الواقعى ثابت فى الموضوع اللابشرط من العلم والنسيان والّا لزم كون العلم بالحكم شرطا فيه وهو الدّور المحال والتصويب الباطل ووجوب الاعادة او القضاء حيث قلنا به انّما هو بعد الالتفات لا حين النسيان وليس الحكم الشرعى الفرعى كالشرطيّة والجزئية على القول بالمجعوليّة اذ هما لا يستلزمان الخطاب فيمكن تعلّق الرّفع بهما حين النسيان بخلاف الوجوب المستلزم للخطاب نعم اذا فعل الناسى الصّلاة مثلا بلا سورة بعد فرض قصد القربة وامتثال الأمر الواقعى مع استمرار النسيان كانت صلاته بدلا عن الصّلاة المأمور بها مشتملة على مصلحتها مسقطة لامرها وان لم تكن مامورا بها اذا قاد الدّليل الى ذلك فتكون نظير التوصّليات من جهة ان الاتيان بها وان كانت بمقدّمات محرّمة تسقط الوجوب والمقام مثلها من جهة الاسقاط لا من جهة الحرمة كما لا يخفى وكذا الكلام فى الجهر والإخفات والقصر والإتمام حيث انّ الجاهل فيها معذور فانّه بعد قصد القربة ايضا بدل عن المامور به مسقط عنه مع انّ التكليف الواقعى ثابت لم يتغيّر عن حاله وكذلك الوضوء لأجل غايات اخرى لا لأجل الصّلاة فانّه يكون مسقطا للرّجحان الذّاتى بعد فرض عدم كونه للصّلاة وعدم وجوبه لغايات اخرى هذا وقد ذكر بعض المحقّقين فى هذا المقام انّ انتزاعيّة الاحكام الوضعيّة لا ينافى كونها شرعيّة اذ المراد من الشرعيّة فى المقام ما يناله يد التصرّف بالرّفع والوضع ولو بالواسطة وهى كذلك بتبعيّة ما ينتزع منها من الاحكام التكليفيّة ثم قال وان ابيت الّا عن كون الاحكام الوضعيّة ليست بشرعيّة فنقول انّ المرفوع نفس ما انتزع عنه الجزئيّة والشرطيّة وهو وجوب المركّب منه او المقيّد به الى آخر ما قال ويظهر فساد ما ذكره اخيرا ممّا ذكرنا من انّ الناسى ليس قابلا للخطاب وضعا ورفعا وما ذكره اوّلا ممنوع بانّ الاحكام الوضعيّة اذا كانت انتزاعيّة فكيف تكون من الاحكام والإنشاءات الشرعيّة وعلى تقدير جواز تسميتها بالشرعيّة فاذا كانت تابعة للاحكام التكليفيّة فامّا ان ترتفع المنتزع عنها وامّا ان لا ترتفع فعلى الاوّل لا اشكال فى ارتفاع الاحكام الوضعيّة ايضا لكن بتبعيّتها فيكون المرتفع اولا وبالذّات هو الاحكام التكليفيّة وعلى الثانى لا معنى لارتفاع الاحكام الوضعيّة مع بقاء ما انتزعت منه والله العالم قوله نظير ساير المحرّمات الإلهيّة اه مثل اكل الدّم