المصنّف وامّا ما يمكن ان يقال فى تصحيح المطلب من ان المرتفع هو الحكم الواقعى لكن لا مطلقا بل باعتبار بعض مراتبه وهو الحكم الفعلى فليس المرتفع اوّلا هو الحكم الفعلى حتّى يرد الأشكال او انّ المرتفع هو الحكم الواقعى باعتبار بعض آثاره وهو وجوب الاحتياط او انّ المرتفع شأنيّة وجوب الاحتياط لا نفسه ففساده غنّى عن البيان سيّما الأخير ويأتى بعض ما ذكر فى الخطاء والنّسيان فالمناسب التشبّث بذيل ما ذكرنا عن قريب من انّ الحديث اشارة الى نسخ قبض ما كان ثابتا فى الشّريعة السّابقة ممّا لا ينافى حكم العقل بقبح التكليف مع ترتبه على العنوانات المذكورة فتدبّر قوله ونظير ذلك ما ربما يقال اى نظير الأشكال الّذى ذكر فى قوله فان قلت ما يقال فى ردّ من تمسّك اه وكون هذا نظيرا له من جهة كونه توهّما ناشيا ممّا ذكر من انّ المرفوع هو الآثار الشرعيّة اللابشرطيّة بلا واسطة كالتوهّم المذكور فى قوله فان قلت والّا فهذا ليس نظيرا له فى الحقيقة لانّ ما سبق مبنىّ على عدم امكان رفع المؤاخذة ولا الآثار الشرعيّة بلا واسطة وهذا التوهّم مبنىّ على تماميّة دلالة الحديث وعدم تطرقه فى مقام التمسّك به على عدم وجوب الاعادة فالفرق بينهما بيّن وجعل هذا الكلام اشارة الى ما سيذكر بقوله ويردّه ما تقدم فى نظيره من ان الرّفع اه يصلح المطلب لانّه نظير ما ذكره هنا من انّ المرتفع هو ايجاب التّحفظ الّذى هو امر مجعول بالذّات ويلزمه ارتفاع امر غير مجعول لكن العبارة لا تساعد هذا المعنى اصلا بل لا بدّ ان يقال ونظير ذلك ما ربما يقال فى ردّ من تمسّك اه كما لا يخفى ثمّ انّ قوله من انّ اه بيان لما يقال قوله ما تقدّم فى نظيره وهو ما ذكره عن قريب من انّ المرتفع هو ايجاب التّحفظ ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع امر مجعول بالذّات مترتّب عليه امر غير مجعول قوله فتامّل وجه التامّل انّ الشرطيّة والجزئيّة ليستا من المجعولات الشرعيّة وسيأتي فى باب الاستصحاب نقلا عن السيّد الصّدر قدسسره انّه الّذى استقرّ عليه رأى المحقّقين الّا ان يقال انّ الرّفع متعلّق بالحكم الشّرعى اعنى وجوب السّورة او الاستقبال مثلا وهو ايضا محلّ منع لانّ خطاب الناسى غير معقول لانّ المكلّف اذا التفت الى الخطاب يرتفع النسيان فلا يمكن تعلّق حكم به وجعل النّسيان والعمد من قبيل الحضر والسّفر بان يكونا منوّعين للاحكام غير صحيح لما ذكرنا من عدم امكان