للاعمّ من الوجوب الواقعى والوجوب الظاهرى فانّه كما يجب اطاعة الواجب الواقعى كذلك يجب اطاعة الواجب الظاهرى فالاستصحاب المذكور يثبت موضوع الحكم العقلى المزبور ومثل ذلك ليس من الاصول المثبتة وهذا هو المراد بقوله فى التنبيه السّادس من تنبيهات الاستصحاب من ان المستصحب اذا كان من الاحكام الشرعيّة فالمجعول فى زمان الشكّ حكم ظاهرى مساو للمتيقن السابق فى جميع ما يترتب عليه وان كان من غيرها فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه الشرعيّة دون العقليّة والعادية ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره وسيجيء توضيحه إن شاء الله الله العزيز ثم انّه ليس المراد من العبارة ان استصحاب عدم فعل الظهر وما يجرى مجراه تامّ بل المراد ابداء الفرق بينهما على تقدير جريانهما بكون الاصل مثبتا فى الاوّل دون الثانى والّا فالتحقيق عدم جريان الاستصحاب فى الثانى من جهة حكم العقل بوجوب تحصيل براءة الذمّة بعد الاشتغال وكون الحكم للشكّ لا للمشكوك كما ذكره المصنّف فى الجواب الاوّل قوله بناء على تردّد الصّلاة اه وبناء على كون المراد بالمحافظة عدم الترك لا بمعنى فعلها فى اوّل الوقت لعدم كونها مثالا لما نحن فيه على هذا التقدير كذا قيل قوله وغيرها كما فى بعض آخر يعنى الظهر كما فى بعض الرّوايات والعصر كما فى بعضها الآخر والظاهر انّ مراد المصنّف هو الاوّل بان يكون التردّد بين الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وان كان التردد بين الواجب وغير الحرام يشمل الفرض الثّانى ايضا قوله فتامّل لعلّ وجه التأمّل ما سيجيء منه قدّس سره من انّ الخطاب كان مفصّلا ومبيّنا للخاطبين وانّما عرض الاجمال له عندنا من جهة اختفاء القرائن الحالية والمقالية فلا يكون الخطاب متوجّها الينا حتى يكون مفصّلا عندنا فيكون من قبيل فقد النصّ مع انّه على تقدير كونه مفصّلا مطلقا ومتوجّها الينا ايضا فلا شكّ فى انّه ليس مبيّنا وانما يفيد العلم اجمالا بانشاء حكم له من التحريم وغيره فيكون حكمه حكم فقد النصّ مع ثبوت العلم الإجمالي فلا معنى للفرق بينهما مع انّهما من واد واحد والفرق بين الوجهين كونه من فقد النصّ حقيقة فى الاوّل وحكما فى الثانى قوله قد عرفت منع قبحه اوّلا اه اذ القبح امّا لأنّه نقض الغرض وتفويت للواقع ولا شكّ فى انه مع امكان الاحتياط والأقدام عليه وفعله بعنوانه يحصل الغرض وامّا لأنّ العلم بالواقع وانتشار الاحكام الواقعيّة ونشرها وحفظها عن الاندراس مطلوب للشّارع وقد اقتضته المصلحة ولا شكّ فى انّه قد يكون المصلحة فى عدم البيان فى بعض الاوقات قوله لكنه وافق المختار فى ظاهر بعضها الآخر