الاستصحاب فى المقام هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة والقطع ببراءتها وهو اثر عقلى لا شرعى فيكون الاستصحاب مثبتا وهو ليس بحجّة على تقدير حجّيته من باب الاخبار ثم انّ جعل هذا جوابا آخر كما هو مقتضى كلام المصنّف مبنى على الاغماض عمّا ذكره اوّلا بانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك بان يقال بانه على تقدير كون الحكم بوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الاشتغال ثابتا للمتيقن السّابق والمشكوك اللّاحق لا يجرى الاستصحاب ايضا لأنّ الحكم المذكور حكم عقلى لا شرعى حتى يمكن ترتبه على الاستصحاب قوله فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثانى اه اذ لا يترتّب على بقاء الواجب الواقعى وعدم الإتيان به بعد الاتيان بالمحتمل الاوّل شيء الّا بعد اثبات ما يلازمه عقلا وهو كون الواجب فى مرحلة الظاهر هو المحتمل الآخر فيترتب عليه وجوب الاتيان به فيكون المقام من قبيل استصحاب الكلّى المردّد بين ما هو باق جزما ومرتفع كذلك كما اذا علم اجمالا بخروج واحد من البول او المنى منه فتوضّأ بعد ذلك فشكّ فى بقاء الحدث فيستصحب لكن لا يثبت به كون الباقى هو الجنابة حتى يترتب عليه وجوب الغسل بل يجرى اصل عدم حدوث الجنابة ويرتفع به احكامها الخاصّة بها نعم يترتب على الاستصحاب الكلّى المذكور والاحكام الشرعيّة الثابتة لمطلق الحدث كما سيأتى توضيحه فى باب الاستصحاب قوله ومن هنا ظهر الفرق بين الاستصحاب اه ما نحن فيه توضيح الفرق انّ استصحاب عدم فعل الطهر وبقاء وجوبه مقتضيان بانفسهما لوجوب الاتيان به فهذا الحكم مترتب على نفس المستصحب لا على ما يلازمه عقلا وعادة وبالجملة ليس بينهما واسطة حتى يكون الاستصحاب مثبتا لها بخلاف اصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعى وبقاء وجوبه فانّ الحكم بوجوب الاتيان بالباقى ليس مترتبا على مجرى الاستصحاب فيهما الّا بعد اثبات كون الواجب هو الباقى حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به كما سبق توضيحه فى الحاشية السّابقة فان قلت ان الواسطة فى المثال وان كانت منتفية لكن الاستصحاب مثبت فيه ايضا من جهة كون الاثر المذكور عقليّا لا شرعيّا ومن المعلوم انّ مثل هذا ايضا من الاصول المثبتة غاية الامر كون الاستصحاب مثبتا فى السّابق من جهتين من جهة اثبات الواسطة ومن جهة ترتيب الحكم العقلى المزبور وفى المثال من جهة واحدة وهى الجهة الاخيرة قلت الاثر المذكور وان كان عقليّا لكن ترتبه على مجرى الاصل لا يصير سببا لكونه من الاصل المثبت لأنّ الاثر المذكور