كون التيمّم من العبادات اه قد ذكر مقرر بحثه فى مطارح الانظار ورود الاشكال على كون الطّهارات الثلث من العبادات فاجاب عنه بوجوه منها انّها مطلوبات نفسيّة ومندوبات ذاتيّة يصحّ قصد التعبّد بها من حيث المطلوبيّة الذاتيّة فدفعه بانّ ذلك فاسد جدّا امّا اوّلا فلانّ التيمّم على ما هو المشهور ممّا لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيّا فالاشكال فيه باق وامّا ثانيا فلأنّ ذلك غير مجد فيما نحن فيه بصدده اذ لا اشكال فى صحّة قصد القربة فيما هو المطلوب النفسى والكلام انّما هو فى قصد التعبد بالمقدمة من حيث انّها مقدّمة فالوضوء لأجل الصّلاة لا بدّ وان يكون على وجه القربة بواسطة الامر المقدّمى ثم اجاب عن الاشكال بجوابين آخرين مرضيين عنده من ارادهما رجع اليه والمستفاد منه فى هذا المقام دفع الاشكال فى الوضوء والغسل من جهة الالتزام برجحانهما فى انفسهما وكفايته فى قصد القربة من غير حاجة الى الامر وان ورود الأشكال فى التيمّم من جهة عدم رجحانه فى نفسه وقد التزم شيخنا قدّس سره بكون التيمّم ايضا راجحا نفسيّا فان اراد كونه دافعا للحدث فهو بعيد وان اراد الرّجحان من بعض الجهات الاخرى فهو غير بعيد بالنّظر الى بعض الاخبار الواردة فى بعض الموارد كما لا يخفى على من احاط بها قوله قلت امّا المحتمل الماتى به اه ملخص الجواب انّ وجوب الاتيان بالمحتمل الاوّل ليس من جهة الشرع حتّى يستكشف منه الوجوب الشّرعى المولوى وان اتّفاق العلماء على الحكم بوجوبه من جهة حكم العقل به وقد سمعت فى اوّل الكتاب ان ادّعاء الإجماع فى المسألة العقليّة مجازفة وانّه لا يكشف عن قول المعصوم ع وعلى تقدير كشفه عنه لا بدّ ان يكون الحكم المستكشف منه ايضا ارشاديّا مؤكّدا الحكم العقل المزبور وكذلك الإتيان بالمحتمل الثانى ليس واجبا الّا من جهة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة فهو ايضا يكون ارشاديا لا يصحّح قصد القربة قوله من جهة حكم العقل من اوّل الامر اه يعنى انّ العقل حاكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية مع ثبوت اشتغال الذمّة وهذا الحكم العقلى موجود بعينه بعد الإتيان باحدهما والشك فى البراءة ولا معنى للاستصحاب فيما اذا كان الحكم للشكّ فانه انّما يجرى فيما اذا كان الحكم للمشكوك لا للشكّ وقد سبق فى اوّل الكتاب وسيأتى فى باب الاستصحاب شطر من الكلام فى ذلك قوله انّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء اه يعنى انّ الاستصحاب انّما يجرى اذا كان هناك اثر شرعى يترتب عليه بلا واسطة والاثر الّذى يراد ترتبه على