اخبار البراءة عن اثباتها وكذلك الامر فى ساير الاصول العمليّة حتّى الاستصحاب حيث انّه لا يكون مشيته كمشيتها حجّة لقصور اخباره كاخبارها وادلتها على اثبات الحكم الشرعى مع الواسطة وكذلك اثبات الملزومات لمواردها لأنّ لسان اخباره اثبات اللّوازم لا الملزومات وليس السّبب فى ذلك تعارض الأصل فى الثابت والمثبت فى الاستصحاب كما ذكره فى الفصول لما سيأتى بل لما ذكرنا وكذلك الاصول الموضوعيّة كاصالة الصّحة وقاعدة الشكّ بعد الفراغ وبعد المحلّ وسيأتى التّصريح بذلك منه قدسسره فى تضاعيف كلماته فى باب الاستصحاب فانتظر قوله فان قلت على ما ذكرت يعنى من ان المراد الآثار الشرعيّة اللّابشرطيّة الثابتة لموضوعاتها بلا واسطة قوله وامّا المؤاخذة فليست اه مع انّها متفرعة على المخالفة بقيد العمد اذ مناطها وهو المعصية لا تتحقق الّا بذلك فاللّازم ذكره ايضا قوله والحاصل ان المرتفع فيما لا يعلمون تصوير المرتفع فيما لا يخلو عن صعوبة واشكال اذ هو امّا الحكم الواقعى فمن المعلوم انّه غير صحيح لان الحكم الواقعى لا يمكن تغييره بالعلم والجهل لاستلزامه الدّور والتّصويب الباطل وامّا الحكم الفعلى وهو ايضا غير صحيح لانّه ليس شيئا وراء الحكم الواقعى غاية الامر انّه حكم واقعى منجّز وليس مجعولا بجعل على حدة حتى يرتفع بحديث الرّفع وايضا العقل مستقلّ بقبح العقاب من غير بيان فلا مقتضى للحكم الفعلى حتى يرتفع بحديث الرّفع وايضا الحكم الفعلى على تقدير تسليم كونه مجعولا بجعل على حدة ليس لازما للحكم الواقعى اللّابشرط حتى لا يتخلّف عنه فكم من حكم واقعى ثابت فى مرحلة الواقع ولم يصل الى مرتبة الفعليّة والتنجّز فى أوائل البعثة وفى امثال زماننا ايضا وامّا وجوب الاحتياط وهو ايضا غير صحيح لأنّه ثابت فى موضوع الجهل والشكّ وليس لا بشرط حتى يرتفع بحديث الرفع وايضا هو ليس لازما للحكم الواقعى اللابشرط لتخلّفه عنه كثيرا مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا مقتضى لثبوته وما سيأتى فى باب الشكّ فى الجزئيّة من كفاية توهّم ثبوت المقتضى ايضا غير مسلّم وايضا على تقدير كون وجوب الاحتياط لازما واثرا للحكم الواقعى فهو ليس اثرا شرعيّا بل هو حكم عقلى وقد اشار الى ذلك حيث امر بالتامّل فى اوائل الكتاب فى فروع العلم الاجمالى وسيأتى التصريح به منه قدسسره فى هذا الجزء من الكتاب وبما ذكر ظهر الخلل فى ما ذكره