العام على ظهوره ورفعه لاجمال الخاصّ المردّد بين الاقلّ والاكثر اذا كان منفصلا ويمكن ان يكون وجه التامّل ما اشرنا اليه عن قريب من انّ المخصّص اذا كان حاكما وشارحا لا يكون العام المحكوم ظاهرا ومبيّنا لاجمال الخاصّ ورافعا لاجماله لكونه تعليقيّا بالنّسبة اليه ولو كان المخصّص المزبور منفصلا كما فى المقام والله العالم وهو الحاكم فتامّل فى ذلك قوله اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الخطاء والسّهو اه انّما لا يعقل اذا كان المراد من الرّفع هو المعنى الحقيقى وامّا اذا كان المراد منه الاعمّ من الدّفع كما سيأتي التّصريح به منه قدسسره فلا شكّ فى صحّة دفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الخطاء والسّهو من حيث هذين العنوانين كما لا شك فى صحّة رفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الموضوعات لا بشرط العنوانين المذكورين مع انّه يشبه ان يكون الحق فى معنى الحديث رفع ما كان ثابتا فى الامم السّابقة من الأحكام المترتّبة على الخطاء والنسيان وغيرهما فيكون الرّفع بمعناه الحقيقى وينبه عليه الاختصاص بالأمّة المرحومة وانّ الاصل الحقيقة وقد صرّح بذلك فى رواية الاحتجاج وقد ذكرنا ما ذكر فيها بالنّسبة الى التكاليف الشاقّة وفيها ايضا وكانت الامّة السّالفة اذا نسوا ما ذكّروا به فتحت عليهم ابواب العذاب وقد رفعت ذلك عن امّتك وكانت الامم السالفة اذا أخطئوا اخذوا بالخطاء وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن امّتك الحديث ويجرى ذلك بالنّسبة الى جميع الفقرات التسع المذكورة فى الرّواية فيكون المراد رفع ما كان منها ثابتا ولو فى الجملة فى الامم السّابقة وما سيأتي من رواية متضمّنة لعدم نجاة احد من النّبى ص ومن دونه من الحسد والطيرة والتفكّر فلا بدّ من طرحها او تاويلها بما لا ينافى ما ذكرنا وسيأتى الكلام فيه ويدلّ على ما ذكرنا فى معنى الحديث ما سيأتى من الأشكال فى رفع الأحكام اللّابشرطية بالنّسبة الى النّسيان وما لا يعلمون والخطأ فانتظر وعلى ما ذكرنا يكون المراد رفع الآثار المترتّبة على الخطاء والنسيان من حيث هذين العنوانين من غير اشكال ويفهم من كلامه فى المقام حيث حكم بعدم المعقوليّة ومثل بما ذكر انّ المراد رفع الآثار الثابتة فى هذه الشّريعة وهو مناف لما صرّح عن قريب من انّ رفع الامور المذكورة من خواصّ امة النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو من مثله غريب قوله ثم انّ المراد بالآثار الآثار الشرعيّة اه انّما يكون المراد ذلك لأنّ الشارع من حيث انّه شارع شانه بيان اثبات الاحكام الشرعيّة ورفعها وانّما يكون المراد الآثار الشرعيّة بلا واسطة لقصور