انّ ما رخص فى تركه من المقدّمات ليس مقدّمة للواجب الواقعى لعدم توقّف وجوده عليه لاحتمال وجوده فى الطّرف الآخر فجواز تركه ليس كاشفا عن جواز ترك الواجب الواقعى راسا بل هو مستلزم لعدم العقاب على تركه لو حصل فى ضمنه نعم عدم وجوبه مستلزم لعدم وجوب ما هو مقدمة له وهو تحصيل العلم لا لعدم وجوب الواجب الواقعى فلا بدّ من الحكم بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر لوجوب اطاعة امر المولى بقدر الامكان قوله وهذا نظير جميع الطّرق الشرعيّة المراد بالطّرق هنا هو الاعمّ من الأمارات والاصول لقوله كما فى الاخذ بالحالة السّابقة كالاستصحاب اه ويمكن ان يكون من باب الاكتفاء باحد الشّيئين عن الآخر لكونه معلوما بالمقايسة مثل قوله تعالى (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) قوله ومرجعه الى القناعة عن الواقع سواء كان فيه ترتيب جميع آثار الواقع ايضا كما فى الامارات أو لا كما فى الاصول قوله عند انسداد باب العلم التفصيلى المراد به الاعمّ منه ومن الظنّ الخاصّ او اكتفى بذكر احد الفردين عن الآخر كالسّابق قوله اعنى موارد الظنّ مطلقا او فى الجملة يعنى موارد الظنّ بعدم التكليف مطلقا يعنى سواء كان اطمينانيّا ام لا وقوله او فى الجملة هو خصوص الظنّ الاطمينانى بعدمه ومناط الاحتمال الثّانى اندفاع الحرج الحاصل من العمل بالاحتياط برفع اليد عنه فى خصوص الظن الاطمينانى بعدم التكليف ومناط الاحتمال الاول عدم اندفاعه الّا برفع اليد عنه فى مطلق الظنّ بعدم التكليف قوله الى الاحتياط فعلى الاحتمال الثّانى يرفع اليد عنه فى صورة الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف ويرجع اليه فى صور اربع صورة الظنّ الغير الاطميناني بعدم التكليف وصورة الشكّ وصورة الظنّ الغير الاطميناني بالتكليف وصورة الظنّ الاطميناني بالتكليف وعلى الاحتمال الاوّل يرفع اليد عنه فى صورتين صورة الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف وصورة الظنّ الغير الاطمينانى بعدمه ويرجع اليه فى ثلاث تصور فى صورة الشكّ وفى صورة الظنّ الاطميناني بالتكليف وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى به والعمل بالظنّ بالتكليف مطلقا او فى الجملة على التقديرين ليس من جهة انّه ظنّ بل من جهة مطابقته الاحتياط ولذا لا يرجع الى الأصول مع فقده على ما هو مقتضى القاعدة الّتى ذكرها