وبعد تاثيره فى اجتناب جميع الاطراف فلا يؤثر الّا فى رفع اثره بقدر ما تعلق به وهو المضطرب اليه دون غيره وبعبارة اخرى الاضطرار يكون مانعا فى الجملة فيكون عدمه شرطا كذلك لا مطلقا نعم لو حصل الاضطرار بعد العلم الاجمالى بلا فصل معتدّ به بحيث لم يكن متمكّنا من ارتكاب احد الطّرفين او الاطراف بحسب حاله قبله لأمكن الحكم بعدم تأثير العلم الاجمالى فى الطرف الآخر بل الظاهر ان حاله حال حصول الاضطرار مع العلم الاجمالى والظّاهر انّ مراد المصنّف ره غير هذه الصّورة ونظير ذلك فى الجملة ما ذكروا من انه اذا دخل الوقت ومضى منه بمقدار يتمكّن من فعل الصّلاة مع الشّرائط ثم عرض المانع من الحيض والنّفاس وغيرهما يجب قضاء الصّلاة المزبورة بخلاف ما اذا لم يتمكن بحسب حاله وكذلك الحكم فى آخر الوقت اذا تمكن من فعلها مع الشرائط قوله ولو كان المضطرّ اليه بعضا غير معيّن وجب اه لأنّ مناط تأثير العلم الاجمالى انّ المعلوم بالإجمال لو انقلب الى المعلوم بالتفصيل وعلم تفصيلا بوجود الحرام فى هذا الإناء او ذلك الإناء مثلا كان منجّزا للتكليف ولا شكّ انّه مع العلم التفصيلى فى المقام بوجود الحرام فى واحد منهما يحكم بتنجز التكليف وعدم جواز ارتكابه وبوجوب ارتكاب الطرف الآخر لدفع الاضطرار لفرض انّ الاضطرار يحصل بارتكاب واحد منهما من غير خصوصيّة فى احدهما المعيّن ألا ترى انّه لو اضطرّ الى اكل شيء لسدّ الرّمق ودار الامر بين ماله ومال الغير لا يجوز له دفع الضّرورة بمال الغير بل وكذلك اذا دار الامر بين محرّمين يكون واحد منهما اشد واضطرّ الى ارتكاب احدهما لا يجوز له ارتكاب الاشد فلو دار الامر بين شرب المتنجّس بالبول او النّجس به وبين شرب الخمر لا يجوز له شرب الخمر وهكذا فى غير المثال على ما فصّلوه فى الفقه قوله فان قلت ترخيص ترك بعض المقدّمات دليل على عدم اه يعنى كما ان التّصريح بجواز ترك ذى المقدّمة دليل على عدم وجوب مقدمته كذلك التصريح بجواز ترك المقدّمة يكون كاشفا عن عدم وجوب ذى المقدّمة لعدم جواز تخلف المعلول عن العلّة التامّة فيكشف جواز ارتكاب بعض الأطراف فى مفروض المقام على عدم ارادة الشارع الحرام الواقعى ووجوب الاجتناب عنه فاذا لم يجب الاجتناب عنه لا معنى للاجتناب عن الطّرف الآخر لتحصيل الاطاعة الاحتمالية قوله قلت المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم اه توضيح الجواب المذكور