المصنّف فلو كان الظنّ حجّة فلا بدّ من الرّجوع اليه مع وجوده سواء كان قائما على التكليف او على عدمه ومع عدمه فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول الموجودة بخلاف ما اذا كان العمل بالظنّ بالتكليف من جهة الاحتياط والعمل بالظنّ النافى من جهة كون العمل بالاحتياط فيه موجبا للحرج لا من جهة حجّية الظنّ فى المقامين فانّه لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط ايضا فى مورد فقد الظنّ كما سبق تفصيل ذلك فى باب دليل الانسداد قوله ووجوب العمل بالظنّ مطلقا او فى الجملة يعنى وجوب العمل بالظنّ النافى للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان اطمينانيا فقط على ما ذكره شيخنا قدس سرّه فى الحاشية او وجوب العمل بالظنّ نافيا كان او مثبتا للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان الظن النّافى او المثبت اطمينانيّا بناء على القولين فى كون النتيجة حجّية الظنّ مطلقا او حجّية الظنّ الاطميناني مطلقا وهذا المعنى اظهر لأنّ بناء اهل الاستدلال على الرّجوع الى الاصول الموجودة فى صورة فقدان الظنّ راسا لا فى صورة فقدان الظنّ النّافى للتكليف فعلى القول الاوّل يرجعون الى الاصول فى صورة واحدة وهى صورة الشكّ فى التكليف ويرجعون الى الظنّ فى صور اربع وعلى القول الثانى يرجعون الى الاصول فى صور ثلث فى صورة الشكّ وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى بالتكليف وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى بعدمه ثم انّ العبارة لا تخلو عن مسامحة فى التعبير وحقّها ان يقال انّ مقتضى القاعدة التبعيض فى الاحتياط وعدم الحكم بحجّية الظنّ والرّجوع الى الأصول مع فقده مع انّ بناء اهل الاستدلال على حجّية الظنّ والرّجوع الى الاصول مع عدمه قوله فى غير موارد الظنّ المعتبر يعنى على زعمهم والاولى عدم ذكره فى هذا المقام قوله الى الاصول الموجودة يعنى الاصول الموجودة فى الموارد الجزئيّة من غير نظر الى العلم الاجمالى الكلّى فان اقتضى العلم الاجمالى الخاصّ الاحتياط عملوا به وان كان الشكّ فى التكليف رجعوا الى البراءة وهكذا سائر الأصول قوله على كون الظنّ مطلقا او فى الجملة حجة اه يعنى سواء كان نافيا او مثبتا اطمينانيّا او غيره او سواء كان نافيا ام مثبتا مع كونه اطمينانيّا على طبق المعنى الّذى ذكرناه فى سابق هذا الكلام قوله حجة وطريقا اه فانّه مع كونه حجّة وطريقا يتشخّص المعلوم بالإجمال فى ضمن المظنونات ويحكم بانحلال العلم الاجمالى كالقطع وإن كان بينهما فرقا وهذا