عن صاحب الملاقى بالفتح قد كان ثابتا قبل فقد الملاقى بالفتح فيكون ثابتا بعد فقده اذ لا موجب لتغييره وكذلك الحكم بطهارة الملاقى قد كان ثابتا قبل فقد الملاقى فيكون ثابتا بعد فقده ايضا اذ لا موجب لانتفائه ولا يخفى انّ الحكم كذلك ايضا لو فقد صاحب الملاقى فى الصّورة المزبورة لجريان الدليل المذكور فيه ايضا قوله فتامل جيدا وجه التامّل انه قد يتوهّم ثبوت العلم الاجمالى بمخالفة احد الخطابين اما خطاب اجتنب عن النّجس او اجتنب عن المتنجّس وهو غير جائز لكن التوهّم المذكور مندفع بادنى تأمّل فانّ العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب كان مؤثرا فى الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح قبل فقد الملاقى بل قبل الملاقاة والشكّ فى حدوث الخطاب بالاجتناب عن المتنجّس وهو شك بدوى وليس طرفا للعلم الاجمالى فيجرى اصالة الطّهارة والاباحة فى ارتكاب الملاقى بالكسر قوله إن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى او معه امّا الاوّل فظاهر لأنّ حكم الاضطرار الى شيء معين يجعله كالتلف قبل العلم الاجمالى اذ لو كان المعلوم بالاجمال متحقّقا فى ضمن المضطر اليه لا يكون مؤثر الارتفاع التكليف فيما اضطرّوا اليه فيكون العلم الاجمالى مؤثّرا على بعض التقادير كما اذا كان فى ضمن الطرف الآخر وغير مؤثر على بعضها الآخر كما اذا كان فى ضمنه ومن المعلوم انّ مثل هذا العلم الاجمالى الغير المؤثّر على جميع التقادير لا يكون موجبا للاجتناب فيرجع الشكّ بالنّسبة الى الطّرف الآخر الى الشكّ فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة وامّا الثانى فلعدم تأثير المقتضى مع الاقتران بالمانع قوله وان كان بعده اه وذلك لأنّ العلم الاجمالى كان مؤثرا على جميع التقادير والاضطرار الى ارتكاب احدهما المعيّن انّما اوجب ارتفاع اثره بالنّسبة الى ما اضطروا اليه واذن الشارع فى ارتكابه وامّا الطرف الآخر فلا موجب لارتفاع اثره بالنسبة اليه فيجب الحكم ببقاء اثره بالنسبة اليه لأنّ الضّرورات تتقدّر بقدرها وهذا معنى قوله لأنّ الأذن فى ترك بعض المقدّمات العلميّة اه وان شئت قلت انّ الاضطرار بعد العلم الاجمالى كالتلف بعده فكما ان التلف بعده لا يمنع عن تاثير العلم الاجمالى فى الباقى كذلك الاضطرارى فان قلت ان امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط غير جائز ومن جملة شرائط تنجز الامر عدم الاضطرار فكيف يكون منجزا مع حصول الاضطرار قلت انّ الاضطرار قد حصل بعد العلم الاجمالى