ترتيب الحكم الشّرعى وامّا على تقدير عدم جريانه فيه فلعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع قوله لانه كالاصل بالنّسبة الى المتعارضين يعنى مع تعارض الاصول وتساقطها لا بدّ من الرّجوع الى الاصل ولو كان الاصل المرجع جاريا فى المسبّب لعدم المانع من الرّجوع اليه اذ كما يرجع الى الاصل المذكور مع عدم وجود الاصل فى السّبب اصلا كذلك يرجع اليه مع تعارض الاصلين وتساقطهما اذ هو بمنزلة عدم وجودهما اصلا والامر فى ذلك ظاهر قوله عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر اه فقد تعارض فيه استصحاب بقاء نجاسة المتمم واستصحاب طهارة المتمم فيرجع الى قاعدة الطّهارة قوله وعند غسل المحل النّجس بماءين مشتبهين اه فقد تعارض فيه اصالة عدم تقدم الغسل بالماء الطّاهر واصالة عدم تقدم الغسل بالماء النجس فيرجع الى قاعدة الطّهارة قوله سواء كان هذا الاصل مجانسا لهما كاستصحاب الطهارة فى ملاقى احد المشتبهين المجانس لاستصحابى الطّهارة فى المشتبهين فانه بعد تعارض الاستصحابين فى المشتبهين وتساقطهما يرجع الى استصحاب طهارة الملاقى وهو من جنسهما لكون كلّ واحد منها استصحابا وان لم يكن فى مرتبتهما لجريانهما فى السّبب وجريان هذا فى المسبّب على ما سلف قوله كقاعدة الطّهارة فى المثالين لانّ الاصلين المتعارضين فى المثالين من جنس الاستصحاب والاصل المرجع هو قاعدة الطهارة فيهما ومن المعلوم انه لو جرى الاستصحاب وكان سليما عن المعارض فيهما لم يرجع الى قاعدة الطّهارة لتقدم الاستصحاب على القاعدة بحسب الدّرجة كما تقرر فى محلّه قوله ولو كان العلم الاجمالى قبل فقد الملاقى اه يعنى لو كان العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين فاصلا قبل الملاقاة وقبل فقد الملاقى بالفتح ثم وقعت الملاقاة ثم فقد الملاقى بالفتح الحكم فيه هو طهارة الملاقى بالكسر والاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح ووجهه انّ العلم الاجمالى قد اثر فى المشتبهين قبل الملاقاة فصار الاجتناب عنهما معلوما من جهة تعارض الاصلين الموجب للاحتياط فى الشبهة المحصورة وبعد ملاقات شيء لأحد الطّرفين قبل فقده قد صار الرّجوع الى اصالة الطهارة فيه سليما عن المعارض لما تقدم من انه مع عدم جريان الاصل فى الشكّ السّببى او تعارض الاصلين فيه يكون الأصل المسبّب سليما عن المعارض فلا بد من الرّجوع اليه وبالجملة الحكم بوجوب الاجتناب