اندفاع تعجبه حتّى من مثل صاحب الغنية بخلاف ما بنى اندفاعه عليه كما لا
يخفى انتهى اذ فيه انّ غرض المصنّف الرّد عليه على مذهبه لا على مذهبه من ثبوت
وجوب الاجتناب فى المشتبهين من باب العقل وما يشعر به كلامه من عدم صحّة ما ذكره
المصنّف وعدم اندفاع التعجّب به على تقدير استفادة كلا الحكمين من الأخبار غير
وجيه لما عرفت من المصنّف ومنا من اندفاعه على التقدير المذكور وامّا ما ذكره
بقوله ومنه انقدح اندفاع تعجبه اه ففيه ان مثل صاحب الغنية امّا ان يكون موافقا
لصاحب الحدائق ومخالفا للمشهور على ما يشعر به كلام المصنف ره فلا يتوجّه تعجب
صاحب الحدائق اليه حتى يحتاج الى الاندفاع وإن كان موافقا للمشهور مخالفا لصاحب
الحدائق بناء على ما ذكرنا من ان كلامه فى نجاسة ملاقى النجس الواقعى لا الظّاهرى
فيمكن اندفاع تعجّب صاحب الحدائق من مثل صاحب الغنية ايضا بما ذكره المصنّف كما لا
يخفى قوله كما ترى اذ فيه تخصيص للاكثر بل لا يبقى فيه الّا النّجس قوله
فالملازمة بين نجاسة اه يعنى ان الملازمة بين نجاسة الشّيء فى الواقع وبين نجاسة ملاقيه وامّا
الملازمة بين نجاسة الشيء فى مرحلة الظاهر بمعنى ترتب بعض احكام النّجس عليه وان
كان الحكم بوجوب ترتيب البعض المذكور من جهة الشّرع ونجاسة ملاقيه فلم يثبت
فاللّازم الرّجوع الى اصالة الطّهارة فى الملاقى قوله
لانّ اصالة الطّهارة والحل فى الملاقى اه لا يخفى ان مفروض كلام المصنّف قدّس سره فيما اذا لم
يوجد شيء من اجزاء الملاقى بالفتح فى الملاقى بالكسر اذ على تقديره لا اشكال فى
كون الملاقى من اطراف الشبهة ووجوب الاجتناب عنه وهذا مع وضوحه قد نبّه عليه شيخنا
قدّس سره فى الحاشية وقد تقرر فى محلّه انّ الاصل فى الشكّ
السببى اه وسيأتي فى
باب الاستصحاب من المصنّف ذكر الوجوه الثلاثة فى ذلك على تقدير حجّية الاستصحاب من
باب الاخبار بل وسيأتي تقدم الاستصحاب السببى على المسببى على تقدير كونه من باب
الظنّ ايضا وسيأتي منا توضيح المطلب إن شاء الله الله تعالى فانتظر
قوله واذا لم يجر الاصل الحاكم لمعارضته اه ويستثنى من ذلك ما اذا كان السّبب والمسبّب من قبيل
الموضوع والحكم فانّه لا يجرى الاصل فى المسبّب مطلقا سواء جرى فى السّبب ام لا
امّا على تقدير جريانه فى السّبب فواضح لزوال الشكّ عن ابقاء الحكم مع جريان الاصل
فى الموضوع اذ هو بمعنى