فيكون المستفاد من الأخبار حجّية الظّاهر وانه طريق الى الواقع فيتشخّص الواقع بهذا الطريق فيترتب على مؤداه جميع آثار الواقع الّتى منها تنجّس ملاقيه كما اذا قامت البيّنة على نجاسة شيء فانه يترتب عليه جميع آثار النجس الواقعى بل وكذلك اذا كان شيء نجسا بالاستصحاب فانه ينجس ملاقيه ولذا قال قدّس سره فى باب الاستصحاب اذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا ولا الطاهر بالاستصحاب مطهّرا فكان كلّما يثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعى عليه بخلاف المقام فانّ المستفاد من العقل والنّقل وجوب الاحتياط فيه وهجر المشتبهين فى الطّهارة والاكل والشّرب فهو اصل تعبدى لا دلالة فى الدليل المثبت له على كونه بمنزلة النّجس فى جميع الاحكام الّتى منها نجاسة ملاقيه وذلك ظاهر هذا مع انّه على تقدير عدم اشارة فى الأخبار الى حجّية الظاهر فى مسئلة البلل وكون الحكم فيه تعبّديا من باب الاصل لا من باب الظاهر نقول انّه لا خلاف كما فى الحدائق على نجاسة البلل ووجوب غسل ما اصابه بل نقل عن ابن ادريس دعوى الاجماع على الحكمين وجوب غسله ونقضه للطّهارة مع دلالة لاخبار عليهما لقوله ع بعد خروج البلل وقبل الاستبراء لكن يتوضّأ ويستنجى ولذا قال فى الجواهر بعد ذكر اخبار البلل انّ المستفاد منها خبثيته كحدثيته للامر بالاستنجاء منه وغيره بخلاف المقام لعدم دلالة الأخبار على نجاسة المشتبهين بحيث يترتب عليهما نجاسة الملاقى فظهر الفرق بين المقامين بلا اشكال فى البين قوله وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق اه يعنى بما ذكر من اختلاف مفادي الأخبار فى المسألتين وانّ الأخبار المتعلّقة بالبلل تدلّ على ترتيب جميع آثار النّجس الواقعى عليه بخلاف اخبار الشبهة المحصورة انّها لا تدلّ الّا على وجوب هجر المشتبهين فى الطّهارة وغيرها ولا تدلّ على النّجاسة وفرض المصنّف من هذا الكلام الرّد على صاحب الحدائق ودفع تعجّبه على طريقته من استفادة لا الحكمين من الأخبار باختلاف مفادي الأخبار ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى حاشيته هذا الكلام حيث قال بل يندفع بان دلالة الخطاب بوجوب الاجتناب عن شيء على نجاسته ووجوب الاجتناب عن ملاقيه لا يقتضى ان يكون وجوب الاجتناب عقلا فيما نحن فيه مقتضيا لهما كما ذكر اشرنا فى الحاشية السّابقة ومنه انقدح