ظاهرها زوال الاشتباه بالكليّة على تقدير كون المناط ما فى الرّواية قوله اذ ببعد حملها على خروج ذلك اه يعنى ان حمل الرّواية على مورد يكون كلا الطّرفين محلّا لابتلاء المكلّف وانّ الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيها مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب عن الجميع اذا كانت محلّا للابتلاء لأجل التعبّد وان الحكم المذكور يكون خارجا عن القاعدة لأجل النصّ بعيد جدّا فلا بد من حمل الرّواية على طبق القاعدة بجعل احد الطّرفين او الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء فكلّ ما يكون مثل الرّواية او اجلى منها فى عدم الابتلاء يحكم بعدم وجوب الاجتناب فيه ويحتمل العبارة معنى آخر وهو انّ المصنّف قدّس سره لما ذكر انّ الرّواية محمولة على ما اسّسه من القاعدة فى الشبهة المحصورة من انّها اذا كانت خارجة عن محلّ الابتلاء جاز الارتكاب وانّ الحكم فى الرّواية من جهة عدم الابتلاء فتكون الرّواية بعد الحمل المذكور مثبتة لميزان الابتلاء وعدمه جاز لمتوهم ان يتوهّم انّه لا اشعار فى الرواية للابتلاء وعدمه فلا دليل على حمل الرّواية على مورد عدم الابتلاء حتى يتطرّق فيها كونها ضابطة للابتلاء وعدمه فيحتمل حمل الرّواية على عدم وجوب الاجتناب فى الواقعة الشخصيّة المذكورة فيها لاجل النصّ والتعبّد مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب مطلقا من دون نظر الى الابتلاء وعدمه فلا تكون الرّواية ضابطة لما ذكره لعدم الدليل على ذلك فاشار المصنّف الى دفع التوهّم المزبور بانّه بعيد لا داعى اليه مع امكان حمل الرّواية على مقتضى القاعدة ولا يكون ذلك الّا بحملها على كون ما فى الرّواية خارجا عن محلّ الابتلاء فتم ما ذكره من الضّابطة وقيل فى بيان العبارة انّ احتمال كون مقتضى القاعدة فى موارد الشكّ فى الابتلاء من موارد الشبهة المحصورة هو وجوب الاحتياط كموارد العلم بالابتلاء وكون خصوص مثال الماء وظاهر الإناء خارجا من هذه القاعدة للصحيحة بعيد جدّا ولا يخفى بعده من العبادة قوله لعدم جريان باب المقدّمة فيها فيراجع اه توضيح ما ذكره المصنّف ره انّ وجوب اقامة الحد مثلا على من شرب الخمر على الحاكم موقوف على احراز شرب الخمر الواقعى وصدوره عن المكلّف واحرازه انّما يكون بتعلّق العلم التفصيلى للحاكم به او العلم الاجمالى والفرض عدم حصول احدهما له بواسطة شرب احد الإناءين وامّا علم الحاكم بخمرية احد المشتبهين اجمالا فلا اثر له اصلا بالنّسبة اليه لأنّ موضوع حكمه تحقق الشرب فى الخارج من مكلّف والفرض عدم علمه به لا تفصيلا ولا اجمالا فمع عدم علمه بتحقق الموضوع