هل هو من قبيل المقيد المنفصل المردد بين الأقل والاكثر بحيث يجوز التمسّك فيه بالاطلاق فى غير صورة القدر المتيقن ام هو من قبيل المقيد المتّصل كذلك بحيث يسرى الاجمال فيه الى المطلق فلا يمكن التمسّك به فى مورد الشكّ الأقوى هو الاوّل فيصير الاصل فى المسألة وجوب الاجتناب الّا ما خرج بالدليل وهذا هو الّذى اشار اليه شيخنا المحقّق قدس سرّه فى الحاشية احتمالا وهذا هو الاظهر ويمكن ان يريد ان المقيّد اذا كان لبّيا منفصلا مردّدا بين الاقلّ والاكثر هل هو مثل اللّفظى الّذى يكون كذلك حيث يجوز التمسّك فيه بالاطلاق فى مورد الشك ام لا يكون كذلك فلا يجوز التمسّك فيه بالاطلاق الأظهر انّه مثله وانّه يجوز التمسّك به فى مورد الشكّ فيصير الأصل فى المسألة ايضا وجوب الاجتناب الّا فيما علم التقييد به وفى العبادة احتمال آخر ضعيف وذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام انّه لا يخفى انّه ليس مرجعها الى ذلك اصلا فان الحاكم بالتقييد فى الباب انّما هو العقل وليس شأنه الحكم بالتقييد بمفهوم عام متعذر ضبطه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه بل يستقل بالتقييد فيما بجزم التقييد به ويشك فيما يشكّ فيه من دون تفاوت بين علمه باندراجهما تحت مفهوم واحد وشكه فيه بل علمه بعدم اندراجهما تحت مفهوم وبالجملة ليس منشأ الشكّ فيما يكون الحاكم فيه العقل هو الشكّ فى الاندراج بل الشكّ فى وجود ما هو الملاك فى حكمه ولو علم الاندراج او عدمه ومن هنا انقدح انه يجوز التمسّك بالمطلق فى مثل المسألة لو اغمض عمّا ذكرنا ولو قلنا بعدم جواز التمسّك بالمطلق الّذى جعله مرجع المسألة وفيه مضافا الى انّ الحاكم بالتقييد فى المقام هو العرف لا العقل كما صرّح به المصنّف انه مبنىّ على فهم العبارة بطريق آخر وقد عرفت ان الأظهر حمل العبارة على المعنى الاوّل ودونه المعنى الثانى مع انه اذا شك العقل فى وجود ملاك المقيد لم يكن حكم العقل موجودا بطريق القطع لا واقعا ولا ظاهرا اما الاوّل فلانه مع الشكّ فى وجود الموضوع المقيد يكون واقفا غير حاكم وامّا الثانى فلذم مع انه مبنى على الشكّ فى الحكم الواقعى والفرض انتفائه ومن المعلوم انه لا يمكن التمسّك بالاطلاق الّا فى صورة الشكّ فى التقييد قوله الّا ان يقال ان المستفاد من صحيحة على بن جعفر فعلى تقدير كون الميزان ما يستفاد من الرّواية المذكورة يرتفع الأشكال عن كثير من الموارد فيكون موارد الاشتباه قليلة لا انّه لا يبقى مورد اشتباه اصلا فالعبارة ليست على ظاهرها اذ