المتراءى من بعضهم فى بعض الموارد خلاف ذلك لكن يشترط فى التمسّك بالاطلاق مضافا الى وجود سائر شروط التمسّك به عدم كون المخصّص المذكور مثلا متصلا اذ لو كان كذلك ـ يسرى اجماله فى العام او المطلق فيسقطان عن الحجّية بقدره هذا ويمكن ان يورد على المصنّف بانّ المقام ليس من قبيل التمسّك بالاطلاق لأنّ الحكم بوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة ليس من جهة قوله ع اجتنب عن النّجس مثلا اذ لا نظر له الى الحكم فى صورة الشكّ بل من جهة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية كما صرّح به المصنّف قدّس سره مرادا ومن المعلوم عدم الاطلاق فى حكم العقل لكونه لبيّا وقريب منه ما ذكره بعض المحققين بقوله فيه انه انّما يجوز الرّجوع الى الاطلاقات فى دفع قيد كان التقييد به فى عرضه ومرتبته بان يكون من احوال ما اطلق واطواره لا فى دفع ما لا يكون كذلك وقيد الابتلاء من هذا القبيل فانّه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخّر من مرتبته اصل انشائه فكيف يرجع الى الاطلاقات الواردة فى مقام اصل انشائه فى دفع ما شك فى اعتباره فى تنجّزه ويمكن دفع الايرادين عن اصل المطلب بانّ المراد التمسّك بالاطلاقات الواردة فى الأدلّة الشرعيّة فى الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة مطلقا خرج منه ما علم بكونه خارجا عن محلّ الابتلاء وبقى الباقى لكن ظاهر عبارة المصنّف بل صريحه الاطلاقات الواردة فى الادلّة الاجتهادية الواقعية لا الظاهر وقد اورد عليه ايضا بانّ الشكّ فى المقام فى تحقق الابتلاء وعدمه ولا مساغ فيه للرّجوع الى الاطلاق لكون الشبهة موضوعيّة فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة عدم تحققه وفيه انّ الشكّ فى التحقق اذا كان من جهة عدم ضبط المفهوم العرفى يكون راجعا الى الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة الاطلاق لا الاصل العملى بل وكذلك اذا كان الشكّ فى كون المتحقق من مصاديقه اذا كان من جهة عدم ضبط المفهوم كما اوضحناه سابقا وقد سمعت سابقا امكان ارجاع قوله الى صورة كون المتحقق من الافراد من جهة عدم ضبط المفهوم وحينئذ فلا يرد ايراد المورد ايضا قوله فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها اه ليس المراد كون العلم مأخوذا فى المقيّد بل المراد انّه مع وجود الطريق العلمى الى تحقق الابتلاء يتيقن بالتقييد وعلى تقدير عدمه يشكّ فيه فيرجع الى اصالة عدم التقييد قوله فمرجع المسألة الى انّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق اه يمكن ان يريد بان المقيّد اذا كان امرا لبّيا كما فى المقام حيث ان المقيّد فيه هو العرف