جهة الخارج فى هذا المقام بخلاف بعض المقامات الآخر مثل الشبهة الغير المحصورة وغير ذلك قوله ولو ارتكبهما استحق عقابين وينضم اليهما عقاب ثالث من جهة مخالفة الواقع كما انّ فى ارتكاب مشتبه واحد عقاب واحد لو لم يتفق مخالفة الواقع والّا ففيه عقابان قوله وكذا لو فرض امر الشّارع اه لأنّ مسئلة وجوب دفع الضّرر الاخروى قطعيا كان او ظنّيا او محتملا لا تكون قابلة للحكم المولوى كما انّ وجوب الاطاعة ولو كان من جهة الشّرع لا يكون قابلا للحكم المولوى قوله فهو خارج عمّا نحن فيه لأنّ كلامنا فى الضّرر الاخروى الّذى لا يكون وجوب دفعه قطعيّا كان او ظنّيا او احتماليّا الّا ارشاديّا ولو كان من جهة الاخبار قوله لأنّ الضّرر الدّنيوى ارتكابه مع العلم حرام شرعا فانّ الضرر الدّنيوى ليس كالضّرر الاخروى فى عدم القابليّة للحكم الشّرعى المولوى فالضّرر الدنيوى الواقعى اذا قطع به ترتب عليه الحرمة لاحراز الواقع واما اذا ظنّ به فان قلنا بحجّية هذا الظن لأجل الاجماع او لأجل دليل شرعىّ آخر وقلنا بترتب العقاب على مخالفة الحكم الظّاهرى الاصولى فيترتب العقاب على الارتكاب مع الظنّ به وامّا اذا لم نقل بترتب العقاب على الحكم الظّاهرى او قلنا بحجّية هذا الظنّ المخصوص من باب حكم العقل لأجل اجراء شبه دليل الانسداد فيه فلا يتاتى ما ذكر فيه امّا على الاوّل فظاهر وامّا على الثّانى فلان حكم العقل ارشادى محض وغيرى صرف والحكم الشّرعى المستكشف عنه يكون ايضا ارشاديّا ولا معنى للعقاب على الحكم الارشادى مع قطع النظر عن الواقع بخلاف ما اذا قلنا بحجّيته من باب الدليل الشّرعى فانّه يمكن ان يكون جامعا للجهتين الطريقيّة والموضوعيّة فيصح العقاب بل يكون اعلى من القطع من جهة على تقدير عدم المطابقة للواقع لأنّه يمكن القول بالعقاب فى الظنّ المذكور من جهة انّ الشارع جعله حجّة بخلاف القطع فليس فيه الّا التجرى وممّا ذكرنا ظهر انّ قول المصنّف هنا مبنى على الالتزام بالعقاب فى مخالفة الحكم الظاهرى ولعلّه خلاف التحقيق عنده ايضا قوله بان فى تركه احتمال المضرّة اى الاخروية وان احتمل ان يكون مرادهم الضّرر الدّنيوى وهو زوال النعمة مع ترك الشكر بل لعلّه الظاهر فيكون خارجا عن المقام لأنّ المقصود ترتّب العقاب على ارتكاب ما يحتمل الضّرر الاخروى على ما صرّح به المصنّف فى المقام قوله وجعلوا تمره وجوب شكر المنعم اه هذا على تقدير الالتزام بالعقاب على مخالفة حكم العقل مع عدم اللطف يعنى مع عدم تاكيد العقل بالنقل ومنع بعضهم