بل بعضها كاخبار التوقف الّتى يعمل بها الأخباريّون ظاهرة فى وجوب الاحتياط مطلقا قوله كما يدلّ عليه تأويلهم اه التعبير بالتاويل لأجل انّ صحيحة علىّ بن جعفر ظاهرة فى العلم بوقوع الدم فى الماء مع عدم استبانته واستهلاكه فيه وانّه لا باس به فى الصّورة المزبورة كما ذهب اليه الشيخ قدّس سره قوله بذلك اه اى بالشكّ فى وقوع النجاسة فى داخل الإناء او ظهره ومن المعلوم انّه من قبيل الشبهة المحصورة قوله فلانّه لا ضابطة لما ذكره اه هذه العبارة غير محصّل المراد او محل الاشكال فانّ اراد بها عدم الفرق مفهوما او مصداقا بمعنى عدم التميز بين الافراد المندرجة تحت ماهية واحدة وغيرها ففيه انّ الفرق والتميز ليس بذلك العسر بل يفهم من قوله ولم يعلم الفرق بين تردّد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه اه انّ الفرق بحسب المفهوم او المصداق لا يخلو عن وضوح وان اراد عدم الفرق حكما وعدم الثمرة فى الفرق المزبور مع وضوح الفرق الموضوعى فيرجع الى الجواب الأوّل من عموم ادلّة وجوب الاجتناب والحاصل انّ ظاهر كلام الحدائق وجوب الاجتناب عن افراد مندرجة تحت الجنس القريب لا مطلق الكلّى وعدم وجوب الاجتناب عن غيرها وهذا المعنى مبين مفهوما ومصداقا قوله والآخر مسجدا اه بفتح الجيم قوله لامكان تكلف ادراج اه تعليل لكون هذا اولى بالاشكال من الاوّل قوله واولى من ذلك ما لو تردّد الامر اه كون هذا اولى بالأشكال من جهة ان المشتبهين فى المثال الاوّل مندرجان تحت عنوان النجس وفى المثال الثّانى تحت عنوان المائع المحرم بخلاف هذا قوله وتوهّم ادراج ذلك كله اه مقصود المتوهّم منع الاولويّة كلّية من جهة اندراج المشتبهين فى جميع الامثلة تحت العنوان العام وهو عنوان وجوب الاجتناب عن الحرام الشامل للثوب واللبس والسجدة والوطى وغير ذلك قوله وابقاء واحد على سبيل البدل اه قد عرفت منا فيما تقدم انّ ابقاء واحد على سبيل البدل على التقرير الّذى ذكرنا لا بعد فيه قوله ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا اذ عمومات الحلّية انّما يشتمل الأفراد الخارجيّة وليس منها الواحد لا بعينه مع انه يستلزم استعمال اللّفظ فى معنيين على ما ذكره المصنّف سابقا قوله وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك فى هذا المقام اه ذكر لفظ فى هذا المقام هنا وسابقا غير مناسب لهذا المقام لأنّ عدم التفكيك بين حكمى العقل ثابت فى جميع المقامات عنده قدسسره فمراده قدسسره عدم وقوع التفكيك من