غير ملتفت اليه وقد ثبت نظيره فى وإحدى المنى فى الثّوب المشترك واعترف به الأصحاب فى غير المحصور ايضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمّل ويستفاد من قواعد الأصحاب انّه لو تعلق الشكّ بوقوع النجاسة فى الإناء او خارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيّد لما ذكرناه فتأمّل انتهى وفيه انّ الموثق حجّة مع انّ الحكم فى الإناءين مقطوع به وقد نقل الإجماع عليه المحقق والعلّامة وغيرهما كما نقله عنهم المحقق الكاظمى فى شرح الوافية والمحدّث البحرانى فى الدرّة النجفيّة قال الاوّل بل كاد ان يكون من بديهيّات الأحكام والفرق بين واجدى المنى وبين المقام واضح اذ الشكّ فى مسئلة واجدى المنى شكّ فى اصل التكليف بالنّسبة الى كلّ منهما فيرجع الى اصالة الطهارة والبراءة بخلاف المقام والفرق بين المحصور وغير المحصور واضح فانّ وجوب الاجتناب فى غير المحصور يوجب الحرج بخلاف المحصور مع انّ الإجماع قائم فى غير المحصور بعدم وجوب الاجتناب بخلاف المحصور فانّ المشهور وجوبه فيه وما ذكره الأصحاب فى مسئلة وقوع النّجاسة فى الإناء او فى خارجه من جهة رواية على بن جعفر وعلى تقدير دلالتها فخروجها لدليل خاصّ لا يستلزم خروج غيرها مع عدم الدّلالة على العلم بوقوع النجاسة فيكون محصّل الجواب انه مع العلم بوقوع النجاسة يجب الاجتناب ومع عدم العلم بوقوعها اصلا لا يجب كما ذكروه فى ردّ الشيخ قدس سرّه فى محكى المبسوط وغيره وما حكاه عن المختلف فقد صرّح المحقّق الخوانسارى فى شرح الدّروس والمحقق الكاظمى فى شرح الوافية انّهما لم يجداه فيه قوله بما تضمّنه تلك الأخبار اه قد ذكر فى الحدائق وفى الدّرر النجفيّة ان مثل قوله ع كلّ شيء طاهر حتى تعلم انه قذر وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه والأخبار الواردة فى الجبنّ مثل قوله ع كلّما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه مختصة بالشبهة الغير المحصورة وذكر قمل ذلك الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب فى المشتبه بالشبهة المحصورة مثل رواية الإناءين والثوبين المشتبهين واللّحم المختلط ذكيه بميتة ورواية ضريس وغير ذلك بل قال انّه يستفاد من تتبّع الرّوايات الواردة فى الموارد الخاصّة قاعدة كليّة كما نقله عنه المصنّف ايضا وممّا ذكر ظهر عدم توجّه ما اورده شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث عليه حيث قال الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط ليست نصة على التفصيل المذكور ومنحصرة فى الشبهة المحصورة