حسنته الأخرى ايضا وتقريب الاستدلال انّه لو كان ارتكاب بعض اطرف الشبهة المحصورة جائزا لم يكن حاجة الى بيع المشتبه المذكور ممن يستحل الميتة وامّا قول المصنّف ره بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة الميتة فغير محتاج اليه فى تقريب الاستدلال وكانه انّما ذكره لتصحيح العمل بالاخبار المذكورة اذ لو لاه لما صحّ العمل بالاخبار المذكورة من جهة كون المشهور بينهم حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا او لاجل عدم الوقوع فى المخالفة القطعيّة وفيه انه على تقدير العمل بالاخبار المذكورة يخصص عمومات حرمة الميتة بها فلا يلزم المخالفة القطعيّة وامّا تصحيح العمل بالتوجيه المذكور فمشكل قال فى المتاجر واستوجبه العمل بهذه الاخبار فى الكفاية وهو مشكل وجوز بعضهم البيع بقصد المذكى وفيه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لاجل الاشتباه نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة جاز البيع بالقصد المذكور لكن لا ينبغى القول به فى المقام لأنّ الأصل فى كلّ واحد من المشتبهين عدم التذكية وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم اجزائها الّتى لا تحلّها الحياة من الصّوف والعظم والشعر ونحوها وتخصيص المشترى بالمستحل لانّ الداعى له على الاشتراء اللحم ايضا ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه انتهى ولا يخفى ان التّوجيه الاخير فى غاية البعد مع انّ الاخبار المذكورة بناء على التوجيه المذكور ايضا فيه مناسبة لمذهب المصنّف والمشهور من وجه ومناسبة لمذهب من جوز ارتكاب بعض اطراف الشبهة ـ ايضا فذكرها فى هذا المقام غير مستحسن والعجب انه لم يستدل بما روى عن امير المؤمنين فى المقام مع صراحته في مدعاه وكونه معمولا به وهو ما رواه فى دعائم الإسلام ونوادر الرّاوندى على ما حكى عنهما انه سئل علىّ ع عن شاتين إحداهما ذكيّة والاخرى غير ذكيّة قال يرمى بهما جميعا قوله وهى حجّة القول بوجوب القرعة لا يخفى ان الرّواية المذكورة الواردة فى مورد خاص لا يمكن ان تكون دليلا على الرّجوع الى القرعة فى جميع موارد الشبهة المحصورة على ما نسب الى بعضهم الا بضميمة عدم القول بالفصل وهو غير معلوم بل الظاهر كما يفهم من عوائد الفاضل النراقى ذهاب جماعة الى العمل بالقرعة فى خصوص مورد الرّواية المشار اليها فالاولى التمسّك