كان خارجا عمّا نحن فيه لأنّ الكلام فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب لا فى دوران الامر بين الحرام والواجب قوله مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم اه وقد عرفت نقل الدّرة النجفيّة عن الشيخ فى الخلاف والمحقق فى المعتبر والعلّامة فى المختلف دعوى الاجماع صريحا فى المسألة المزبورة قوله ومنها ما ورد فى الصّلاة فى الثوبين المشتبهين وفى الدّرة النجفيّة نقل عن صفوان بن يحيى فى الحسن عن أبي عبد الله ع انّه كتب اليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر ايّهما هو وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلّى فيهما قال فيها لا خلاف بين الاصحاب ممّن منع من الصّلاة عاريا فى انّه يجب الصّلاة فيهما على جهة البدليّة قوله ومنها ما ورد اه قال فى الدّرة النجفيّة ثالثها الثوب النّجس بعضه مع وقوع الاشتباه فى جميع اجزاء الثوب فانه لا خلاف بين الأصحاب انه لا يحكم بطهارة الثوب الّا بغسله كملا وبه استفاضت الأخبار ففى صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما ع انه قال فى المبنيّ يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كلّه ومثلها صحيحة زرارة وحسنة محمّد بن مسلم ورواية ابن ابى يعفور وغيرها وما نقله المصنّف قدسسره هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر ع وان حكم ره فى باب الاستصحاب بانّها مضمرة ففيها قلت فانّى علمت انّه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انّه قد اصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك وما فى الكتاب ليس لفظ الرواية قوله لم يكن للاحكام المذكورة وجه لا يخفى انّ الاحكام المذكورة فى الرّواية قبل هذا الحكم الاخير ليست مترتبة على عدم جريان اصالة الطّهارة والحلّ وجريان قاعدة الاشتغال بل هى مترتبة على وجدان النجاسة بعد الصّلاة على الانحاء المذكورة فيها ولم يفرض فيها شكّ فيها فراجع والظّاهر انّه اراد الاحكام المذكورة فى الرّوايات الثلث فلا اشكال قوله ومنها ما دلّ على بيع الذبائح اه قال فى الدّرة النجفيّة فقد ذهب الاصحاب الى تحريم الجميع من غير خلاف وعليه دلّت الاخبار ومنها حسنة الحلبى عن أبي عبد الله انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الزكى منها فيعزله ويعزل الميتة ثم انّ الميتة والذكى اختلطا كيف يصنع قال ع يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ومثلها