بالغيب وهذا احد الاقوال فى الطّرق الظاهريّة المجعولة قوله على الوجهين الاولى عدم ذكر هذا الكلام لانه يوهم خروج مثل الاستصحاب عن الوجوه المذكورة مع انّ مفاده حكم ظاهرى ولا بدّ فيه من الالتزام بالوجه الثانى وهو بدلية الحكم الظّاهرى عن الواقع هذا على تقدير كونه اصلا تعبّديا حجّة من باب الاخبار كما هو الحق وامّا على تقدير كونه امارة ناظرا الى الواقع فيكون داخلا فى الوجه الثانى او الثالث المتطرقين فى الادلّة والامارات قوله فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين فلا بد من رفع اليد عن احدهما والالتزام بوجود الآخر فان رفع اليد عن الحكم الظاهرى وقيل بعدم انشائه كان هو المطلوب وان رفع اليد عن الحكم الواقعى المزبور فلا بد من الالتزام بكون الحكم بالاباحة واقعيّا لعدم معقوليّة ثبوت الحكم الظاهرى المجعول فى مورد الشكّ مع عدم الحكم الواقعى وهو التزام بكون وجوب الاجتناب عن الخمر غير ثابت فى الواقع وهو ما ذكره من اللّازم قوله فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل اه فجعل الاباحة لكلا المشتبهين وان لم يناقض الحكم الواقعى اعنى وجوب الاجتناب عن اناء زيد من حيث هو لعدم اتحاد المرتبة لكن مع العلم الاجمالى بنجاسة اناء زيد يحكم العقل بوجوب اجتناب احدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة وحكم الشّارع بجواز ارتكاب كليهما مناف لهذا الحكم العقلى القطعى قوله قلت اذن الشّارع فى احد المشتبهين الاولى ان يقال ان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية حكم تنجيزى لا تعليقى لا يفرق فيه بين المخالفة دفعة او تدريجا وليس هذا الحكم مبنيّا على حكم العقل ـ بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما يوهمه العبارة ولعل مقصود المصنف ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل فكيف ان كان الضرر مقطوعا به ومع ملاحظته يرتفع السؤال فيكون محصّل مطلبه التنبيه بالادنى على الاعلى قوله نعم لو اذن الشّارع غرض المصنّف من هذا الكلام ان حكم العقل بوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تعليقى قابل لورود حكم من الشارع على خلافه بخلاف حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فانه حكم تنجيزى ليس قابلا لورود حكم من الشارع على خلافه قوله لا يحسن الّا بعد الامر بالاجتناب من الآخر بدلا ظاهريا اه لا يحتاج الى