كان معاقبا وان لم يصادف الحرام الواقعى ثم قال فالاظهر فى النّظر هو الاحتمال الاخير وما سواه فاسد انتهى قوله مع انه لو اخصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج اه لا يخفى انّ القائل بكون الألفاظ اسامى للمعانى النفس الأمريّة لا المعلومة لو قال بعدم وجوب الاجتناب عن الخمر مع عدم العلم التفصيلى لا يلزمه الحكم بكونها حلالا واقعيّا لإمكان كون العلم التفصيلى عنده شرطا للتنجز فمع عدمه يكون حراما فى الواقع ولا يكون منجزا نعم يمكن تتميم المطلب بما سيأتى عن قريب ولعلّه مراده وان كان خلاف ظاهر هذه العبارة قوله فلا يدل على ما ذكرت اه لا يخفى ان ظاهر هذا الحديث الشريف مثل الحديث الآتي الّذى اعترف المصنّف بظهوره كون الشيء المشكوك حلالا حتّى تعلم حرمته بشخصه فتدل على كون كلّ واحد من المشتبهين حلالا حتى يكون الحرام منهما معلوما فمعروفية الإناء بكونه اناء زيد لا يكفى فى كون الحرام معروفا بشخصه مع انّ الشبهة المحصورة لا تنحصر فى كون النجس معنونا بعنوان كونه لزيد وغير ذلك من العنوانات قوله والنصّ على خلافه يعنى اجتنب عن الخمر مثلا فان الخمر مثلا اسم للخمر النفس الامرى فلا بد من الحكم بثبوت الحرمة لها مع قطع النظر عن العلم والجهل قوله حتى نفس هذه الأخبار لانّ الحليّة فيها مغيّاة بغاية العلم فلا بد ان تكون حكما ظاهريّا والحكم الظاهرى لا يثبت الّا فى مورد الشكّ فى الحكم الواقعى فلا بد ان يكون للمشكوك حكما فى مرحلة الواقع فيلزم الحكم بالحرمة الواقعيّة لما هو خمر فى الواقع ولا يمكن الحكم بحلية كلا المشتبهين فى الواقع قوله الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصل البراءة ان قلنا به من باب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فانه انّما يحكم بالمعذوريّة على التقدير المزبور وليس فيه انشاء اباحة بخلاف ما اذا قلنا به من باب الاخبار فانّ فيها انشاء الاباحة فلا بد من الحكم فيه على التقدير المزبور بالبدلية كما هو مفاد الوجه الثانى قوله والى بدلية الحكم الظّاهرى بمعنى كون المصلحة فى سلوكه بحيث يتدارك بها فوت الواقع كما فى اصل البراءة على التقدير الثانى وكما فى الاستصحاب وكما فى الطرق الظاهرية بناء على حجّيتها من باب السببيّة المحضة او من باب السببيّة وو الطريقية معا قوله او كونه طريقا مجعولا اليه بمعنى كون حجّيته من باب كونه دائم المطابقة او غالب المطابقة او اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف فى نظر الشارع العالم