على بطلانه والقائل به موجود كما سنشير اليه لكن ذكر فى الجواب الثانى نعم يثبت اشتغال الذمة بحق الغير وحصول النجاسة بعد استعمال الجميع ويترتب عليهما آثارهما وان لم يحصل العقاب بالارتكاب فليتامّل وجعل وجهه فى الحاشية امكان القول بان جعل الذمّة مشغولة ايضا حرام فيتم القول بالحرمة ح وقال فى باب مقدمة الواجب فى التنبيه الثانى وكيف ما كان فالّذى نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع وامّا اذا بقى منه مقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوزه وتمام التحقيق فى ذلك يجيء فى اواخر الكتاب إن شاء الله الله وفى الدّرة النجفيّة نقل عن المولى محمّد باقر الخراسانى فى الكفاية والمحدّث الكاشانى حلّ الجميع ونقل فى القوانين عن العلّامة المجلسى اقوالا فى ذلك منها جواز ارتكاب الكلّ قال قال العلامة المجلسى فى الاربعين بعد ذكر هذه الرّواية يعنى رواية قطيع الغنم المتضمّنة للقرعة ان هذا الخبر يدلّ على انّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة كما اختاره بعض الاصحاب وهو مؤيّد بالاخبار المستفيضة ان كلّ مشكل فيه القرعة وقيل يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة وقيل يجوز التصرّف فيه اجمع الّا الاخير فانّه عند التصرف فيه يعلم انه اكل الحرام او وطئ بالحرام وامثالهما وقيل يحلّ له الجميع لما ورد فى الاخبار المستفيضة اذ اشتبه عليك الحلال والحرام فانت على حل حتى تعرف الحرام بعينه وهذا اقوى عقلا ونقلا ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب او العمل به فى خصوص تلك المادّة والعمل بتلك الأخبار فى سائر الموارد والاحوط اجتناب الجميع فى المحصور ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه ومنه يعلم ان اقتصاد المصنّف على قوله وحكى عن ظاهر بعض جوازها ليس بجيّد وفى الضّوابط ذكر فى المسألة احتمالات قال فنقول فى كلا القسمين من المزجى وغيره انه يحتمل ان لا يكون تكليف ح سواء ارتكب دفعة او تدريجا ويحتمل جواز الارتكاب تدريجا لا دفعة ويحتمل وجوب القرعة وجوبا شرطيّا لا نفسيّا حتى يستلزم العقاب وان ترك الجميع ويحتمل وجوب الاجتناب عن قدر الحرام وجواز ارتكاب الباقى ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع تحصيلا لترك الحرام الواقعى من باب المقدّمة العقليّة المحضة فلا يعاقب اذا ارتكب البعض الّا اذا صادف الحرام الواقعى ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة الشرعيّة فلو ارتكب البعض