قدسسره قوله فتامل وجه التامل ان مبنى الاستصحاب على المسامحة العرفية لا على المداقة الفلسفية فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لأشكل التمسّك بالاستصحاب فى كثير من الموارد قوله وعليه فاللازم الاستمرار لعدم جريان استصحاب التخيير من جهة التغيير فى الموضوع على ما هو مبنى الاشكال مضافا الى ان الشكّ فيه شك فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه على ما سيأتى فى باب الاستصحاب فلا بدّ من الاستمرار على ما اختار لأنّ حجّيته فعلا مقطوع بها فيكون الشكّ فى حجّية الآخر والاصل عدم حجّية بالمعنى المزبور فى اوائل حجّية الظنّ ويمكن التمسّك فيه باستصحاب بقاء الحكم المختار لما تقرر فى محلّه من انّه مع عدم جريان الاصل فى السبب اذا لم يكن من قبيل الموضوع للآخر يجرى الاستصحاب فى المسبّب الا ان يستشكل فيه ايضا بكونه شكا فى المقتضى لا فى الرّافع قوله لأصالة عدم الزوجية اه ومع جريان الأصل الموضوعى يرتفع الشكّ فى الحكم فى مرحلة الظاهر فيحكم بتحريم الوطى فقوله واصالة عدم وجوب الوطى ليس اصلا على حدة بل الحكم بعدم الوجوب من جهة الاصل الموضوعى المذكور او انه على راى الغير قوله جمعا فباصالة عدم الحلف على شربه ينتفى الوجوب فيبقى الشكّ فى التحريم فيرتفع باصل البراءة والاباحة وهذا بخلاف المثال الاول لانّ معنى اصالة عدم الزوجيّة كونها اجنبيّة بناء على ان معناها كونها غير مزوّجة قوله واشتبه حال زيد اه ويشترط فى المثال عدم العلم بالحالة السابقة اذ مع العلم بها يجرى الاستصحاب ولا يترتب عليه الحكم الّذى سيذكره من التوقف وعدم وجوب الاخذ باحدهما فى الظاهر قوله وليس فيه مخالفة عمليّة لأنّ الواقعة واحدة والمخالفة القطعية انّما تحصل مع تعدد الوقائع وكونه فاعلا فى بعضها وتاركا فى البعض الآخر قوله الّا ان اجراء ادلّة البراءة نعم لو شكّ فى حكم مترتب على خصوص الاستحباب او الكراهة بل الاباحة الخاصة يجرى فيه اصل العدم وان لم يجر اصل البراءة قوله وحكى عن ظاهر بعض جوازها ولعلّه صاحب القوانين قال قدسسره فى باب الادلة العقلية فى مبحث اصل البراءة فان قلت اذا جعلت المعيار عدم العلم بارتكاب الحرام الواقعى فلم لا تقول بجواز ارتكاب الجميع على التدريج الى ان قال قلت اولا نقول به اذ لا دليل عقلا ولا شرعا يدل على الحرمة والعقاب ولا اجماع