الظاهرى موافقة عمليّة والتزاميّة احتمالية فى كلّ واقعة بخلاف ما لو اخذ بالاباحة قال فى الضّوابط فى مسئلة افتراق الأمة على قولين والتحقيق انّه إن كان احد القولين موافقا للاصل يؤخذ به كمسألة الفسخ بالعيوب وعدمه والّا فينبغي التفصيل بانّه ان لم يكن احد القولين متعلّقا بحكم المجتهد وعلمه لم يجب عليه الإفتاء بل وجوازه غير معلوم وإن كان احدهما متعلقا بعلمه فامّا ان يمكن الاحتياط فينبغى الاحتياط والجمع كالظهر والجمعة وان لم يمكن الحكم بالاحتياط فالحكم فيه هو التخيير البدوى لأنّ ظاهر الاصحاب الاتفاق على التخيير فى المسألة فان القائل بالرّجوع الى الاصل غير معلوم وان نسب الى بعض الاصحاب مضافا الى انّ الحكم بالتخيير موافق للاحتياط ح من جهة ان الرّجوع الى الاصل طرح لقول الامام قطعا بخلاف التخيير فلا يقطع فيه بالمخالفة والموافقة وعليه بناء العقلاء ايضا فيما نحن فيه انتهى وممّا ذكر يفهم عدم امكان التمسّك باخبار نفى المؤاخذة عمّا لا يعلم وانّها مختصة بما اذا احتمل الحلية والوجوب او الحلية والحرمة او الحلية والوجوب والحرمة ولا يشمل ما نحن فيه قوله نعم هذا الوجوب يحتاج الى دليل اه قد عرفت الدّليل على التخيير فلا محيص عن الالتزام به قوله فاللّازم هو التوقّف اه قد عرفت انّ اللّازم هو التخيير مضافا الى عدم ذهاب احد اليه كما صرّح به شيخنا المحقّق فى الحاشية وقد ذكر المصنّف فى اوائل الكتاب انّهم فى المسألة على قولين لا ثالث لهما التخيير وتعيين الأخذ بالحرمة وقد عرفت ما نقله الشيخ فى العدّة فى مسئلة افتراق الطائفة على قولين من انّ لهم قولين الرّجوع الى الاصل والتخيير وعرفت ما فى الضوابط وفى المناهج والتحقيق انّه ان اندرج احدهما تحت الآخر تعين اختياره للإجماع عليه واصالة عدم الزّائد والّا فان كان المقام مقام اشتغال الذمّة تعيّن الاحتياط لاستدعائه العلم بالبراءة والّا فالتخيير لعدم امكان الجمع ولا الطّرح ولا التعيين قوله لما عن النهاية من انّ الغالب فى الحرام اه قال فى النّهاية إذا اقتضى احدهما الخطر والآخر الوجوب فالاوّل راجح لأنّ الغالب فى الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل او تقليلها وفى الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل او تكميلها واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد اتم ولأنّ افضاء الحرمة الى مقصودها اتم من افضاء لوجوب الى مقصوده لأنّ مقصود الحرمة يتاتى بالترك سواء كان مع قصد او غفلة بخلاف