فعل الواجب انتهى ثم ان قوله لانّ الغالب فى الحرمة اه لعلّه مبنى على انّ المفسدة اللازمة للفعل فى الحرام اشد من المصلحة الّتى فى تركه بخلاف الواجب فان المصلحة فى فعله اشد من المفسدة الّتى فى تركه وهذا المعنى مع كونه رجما بالغيب لا يلائمه ما ذكره فى القوانين فى دفعه بانّ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعيّن وما سيذكره المصنّف هنا فى دفعه ايضا فانّ المستفاد من الجوابين انّ مقصود المستدلّ انّ فى ترك الحرام دفع مفسدة فقط وفى فعل الواجب احراز مصلحة فقط فيكون الدّوران بينهما ويمكن ان يريد بقوله لأنّ الغالب اه انّ المصلحة قد تكون فى نفس التكليف من دون ان يكون فى الفعل مصلحة فى الامر ومفسدة فى النّهى وقد يكون حسن التكليف تابعا للمصلحة والمفسدة فى الفعل والغالب هو الثّانى وقد ذكر قدّس سره فى باب الاوامر وغيره ان المصلحة قد يكون فى نفس التكليف وقد تكون فى المكلّف به وعلى تقدير ارادته هذا المعنى يرد عليه ما ذكره المصنّف وغيره فى ردّه قوله ويشهد له ما ارسل عن اه وقد استشهد ايضا بقولهم عليهمالسلام ما اجتمع الحرام والحلال الّا وغلب الحرام الحلال وفيه انّ ظاهره وجود الحرام والحلال مع الاشتباه لا وجود احتمال الحلية والحرمة فينطبق على الشبهة المحصورة التحريميّة الّتى حكموا بوجوب الاجتناب منها مع انّ ما نحن فيه من احتمال الوجوب والحرمة خارج عن مدلول الخبر المذكور وقد اجاب فى القوانين عن ذلك فقال وكذلك ما دلّ من الاخبار على تغليب الحرام على الحلال معارض بما دلّ على اصل الاباحة فيما تعارض فيه النّصان وفيه نظر ظاهر ولعلّه اراد باصل الاباحة التخيير الّذى دلّ عليه اخبار العلاج ولا يخلو عن بعد ويضعّف الأخير بمنع الغلبة مع انه على تقدير ثبوت الغلبة لا دليل على حجّيتها قوله ليس على سبيل الوجوب عند المشهور لكن فى كشف اللثام ثم ظاهر الاكثر وصريح الاستبصار والسّرائر وجوب الاستظهار عليها لظاهر الاخبار والاحتياط فى العبادة وغيرها فان ترك العبادة عزيمة عليها على سبيل الوجوب نعم فى المدارك الاستحباب مذهب عامة المتاخرين ونسبه الى المحقق ومن تاخر عنه وفى مفتاح الكرامة بعد نقله فتامّل فيه قال ونسبه فى شرح المفاتيح الى المشهور ولعلّ المصنّف اراد المشهور بين المتاخّرين قوله اصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة ليس المراد اجراء الاصلين فانّ الاصل الحكمى لا يجرى مع جريان الاصل الموضوعى وعدم الحيض هى المرجع ان لم يكن مثبتا قوله فليس من دوران الامر