فى اوائل حجّية الظنّ عدم إباء بعض كلماته عن ذلك وتأويل هذه الكلمات ممكن والعلم عند الله تبارك وتعالى قوله فتأمّل وجه التامّل منع كون ظاهر كلماتهم ذلك بل اطلاقهما يشمل الطّرح من حيث الالتزام ايضا ويمكن ان يكون اشارة الى ما اشار اليه فى اوّل الكتاب من انّه يلزم ارتكاب المخالفة القطعيّة فى واقعتين من غير تعبد لحكم ظاهرى والعقل كما يحكم بقبح المخالفة القطعيّة فى واقعة واحدة كذلك يحكم بقبحها فى واقعتين مع عدم التعبّد بحكم ظاهرى ولا يرد ذلك على التخيير فانّه وان كان مستلزما للمخالفة القطعيّة لكنّه مع التعبّد به فى مرحلة الظاهر يتدارك فوت الواقع به كالتخيير الظّاهرى بين قولى مجتهدين تخييرا مستمرا وان قلنا بالتخيير البدوى دون الاستمراري لا يلزم ذلك اصلا قوله ولكن الانصاف انّ ادلّة الاباحة فى (١) الحرمة اه لا يخفى ان مفاد قوله ع كلّ شيء لك حلال اه ان ما اشتبه حليته وحرمة ويحتمل ان يكون حلالا ويحتمل ان يكون حراما فهو حلال فى مرحلة الظاهر فلا يجرى فيما لا يحتمل حليته اصلا واصرح منه قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال بل وكذلك قوله ع كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى فان مفاده انّ ما احتمل اطلاقه وتحريمه يحكم باطلاقه فلا يشمل المقام اصلا حتّى على رواية الشيخ اوامر اذ يكون مفاده ان ما يحتمل اطلاقه وحرمته فهو لك مطلق حتى يرد نهى وما يحتمل اطلاقه ووجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه امر ويمكن شموله لما احتمل اطلاقه ووجوبه وحرمته فيكون مفاده انه يحكم باطلاقه حتّى يرد فيه نهى اوامر بخصوصه وعلى اىّ تقدير فلا يشمل المقام بل وكذلك قوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون او لم يعلموا فانه انّما يجرى فى موضع تحمل فيه السّعة والاباحة وامّا الدّليل العقلى الدالّ على نفى التكليف عما لا يعلم نوع التكليف فيه فلا يجرى فى المقام بل يحكم العقل بالعقاب على المخالفة القطعيّة مع عدم الالتزام بما يمكن الأخذ به من قول الشارع ويحكم ايضا بقبح انشاء الشارع الرّخيص والإباحة فى مرحلة الظاهر من جهة ادائه الى الأذن فى المعصية والمخالفة القطعيّة فى واقعتين فلا بدّ من الاخذ (٢) به من قول الشارع من الوجوب فى صورة الفعل والتحريم فى صورة الترك فرارا عن المخالفة القطعيّة القبيحة مع عدم الالتزام بما يمكن الاخذ به مضافا الى ما عرفت من مطابقته للاحتياط من وجه من حيث ان فى الاخذ بالتّخيير
__________________
(١) محتمل
(٢) بما يمكن الاخذ