يكون لأحدهما مزيّة على الآخر فانا نكون مخيّرين فى العمل بهما وهذا الّذى يقوى فى نفسى قوله وما ذكره من التفريع اقوى شاهد اه لا يخفى ان فيه وان كان شهادة على ما ذكره من التخيير الواقعى لكن تنظيره بالخبرين اذا تعارضا شاهد قوى على ارادة التخيير الظّاهرى مع انه لا يعقل التخيير الواقعى مع القطع بانّ الواقع امّا الوجوب وامّا الحرمة مثلا وقد فرض فى كلامه كون الإمام ع مع احدهما قطعا وح فلا بدّ من حمل التفريع على الغفلة اذ هو اهون من ارتكاب التخيير الواقعى الغير المعقول هذا ولكن المستفاد من بعض كلمات الشيخ فى العدّة هو ارادة التخيير الواقعى قال فى هذا المقام بعد التّفريع المذكور فامّا اذا اجمعوا على قول فلا يجوز ان يراعى الخلاف الّذى بعده لأن بالإجماع الأوّل على قول الامام ع فى تلك المسألة واذا علم علم انّه الحجّة فكلّ قول يخالفه يجب ان يحكم بفساده وكذلك اذا اجمعوا على قولين فاحداث القول الثالث والرّابع ينبغى ان يكون فسادا لأنّ قول المعصوم موافق للقولين والقول الثالث والرّابع بخلافه وقال فى مقام بيان كيفيّة العلم بالإجماع فان كان فى الفريقين اقوام لا نعرف اعيانهم ولا انسابهم وهم مع ذلك مختلفون كانت المسألة من باب ما يكون فيها مخيّرين باىّ القولين شئنا اخذنا ويجرى ذلك مجرى الخبرين المتعارضين الّذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر وانّما قلنا ذلك لأنّه لو كان الحق فى احدهما لوجب ان يكون ممّا يمكن الوصول اليه فلما لم يمكن دلّ على انّه من باب التخيير ومتى فرضنا ان يكون الحق فى واحد من الاقوال ولم يكن هناك ما يميّز ذلك القول عن غيره فلا يجوز للإمام المعصوم الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبيّن الحق فى تلك المسألة اه وقال فى موضع آخر من المقام المذكور ولا ينقض هذا ما قدّمناه من اختلاف الطّائفة على قولين ولا يكون لأحد القولين ترجيح على الآخر ولا دليل على ان المعصوم مع احدهما بان قلنا نكون مخيّرين من العمل باىّ القولين شئنا لأنّ هذه المسألة مفروضة فيما اذا كان الحقّ فيما عند الإمام ع دون غيره من الأقوال ويكون من الامور المضيقة وانّما يجوز ما قدّمناه اوّلا اذا كان من باب ما يجوز التخيير فيه ولا تنافى بين المسألتين انتهى وانت خبير بانّ الالتزام بالتخيير الواقعى فى غاية الأشكال بل هو غير معقول ولا يمكن تصويره الّا من باب التّصويب وقد عرفت ممّا نقلنا من كلماته