عمليّة قطعيّة مع الاخذ بما يمكن الاخذ به من قول الإمام عليه السّلم بخلاف ما لو اخذنا بالإباحة فان فيه الاخذ بالمخالفة الالتزاميّة القطعيّة فى كلّ واقعة والمخالفة القطعيّة العمليّة فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الأخذ به واذا رجعنا الى الخطر كان فيه الموافقة الاحتماليّة فى كلّ واقعة والمخالفة القطعيّة العمليّة فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به هذا على تقدير شمول كلام الشيخ كما هو مقتضى اطلاقه تخييرا ورجوعا الى الاباحة والخطر لجميع الصّور المزبورة قوله قال فى العدّة واذا اختلفت الامة اه عبادة العدة هكذا واعلم ان الطّائفة اذ اختلفت على قولين وجوزنا كون المعصوم ع داخلا فى كل واحد من الفريقين فانّ ذلك لا يكون اجماعا ولأصحابنا فى ذلك اه قوله ووجب التمسّك بمقتضى العقل من خطر او اباحة اه اشار بذلك الى ما ذكروا فى مسئلة انّ الاشياء على الخطر او الاباحة قبل العثور على الشّرع وفرضوا ذلك فى الاشياء الخالية عن امارة المضرة والمشتملة على منفعة ما فلا بدّ من فرضها فى صورة الدّوران بدوا بين الاباحة والخطر فقيل بالاباحة وقيل بالخطر وقيل بالتوقف ولا ريب ان ذلك انّما ينطبق على الصّورة الثانية من الصّور الثلث الّتى قدمنا ذكرها وهى صورة دوران الامر بين التّحريم وغير الوجوب دون غيرها من الصّور مع ان كلام الشيخ مطلق شامل لجميع صور اختلاف الطّائفة على قولين ويمكن دفع الأشكال المزبور بان مقصود القائل انه يطرح القولان راسا وتفرض المسألة كان لم يكن فيها قول اصلا فيتحقق موضوع المسألة المتنازع فيها ولذا اورد عليه الشيخ ان الفرض لا يغير الواقع فمع العلم بانّ الامام ع مع احدى الطّائفتين كيف يمكن اسقاطهما وفرض المسألة كان لم يكن فيها قول اصلا قوله وهذا القول ليس بقوى قال فى العدّة وهذا المذهب ليس بقوى عندى لأنّهم اذا اختلفوا على قولين علم ان قول الإمام موافق لأحدهما لا محالة لأنّه لا يجوز ان يكون قوله خارجا عن القولين لأنّ ذلك ينقض كونهم مجمعين على قولين واذا علمنا دخول قول الإمام فى جملة القولين كيف يجوز اطراحهما والعمل بمقتضى العقل ولو جاز ذلك لجاز ايضا ان يتعيّن قول الامام ع ومع ذلك يجوز لنا تركه والعمل بما فى العقل وذلك باطل بالاتفاق قوله وذلك يجرى مجرى خبرين اذا تعارضا قال فى العدة بعد ذلك ولا