الطّرح فيه من حيث الالتزام او العمل احتمالا او قطعا لأنّه لا بدّ فيه من الطّرح وكونه مستلزما له دائما ومن المعلوم اجتماع ذلك مع الحكم بالتخيير الظاهرى وسيأتى توضيحه عن قريب قوله وان انتصر للشيخ بعض اه هو سلطان المحقّقين فى حاشية على المعالم وتبعه فى القوانين والفصول قال فيها هذا مم فى العمل اذ كلّ طائفة حكمت بحكم يمنع صحّة قول الآخر ولا ينافى ذلك تجويزها العمل بما قال الآخر لمن لا يظهر عليه الخطاء وان كان خطاء فى الواقع والحاصل انّ التخيير فى العمل ليس قولا ثالثا فى المسألة بل ليس قولا اصلا فى المسألة وانّما هو طريق العمل وكيفيته مع الجهل بالحكم نعم لو قال الشيخ انّ الحكم الواقعى فى المسألة التخيير لكان منافيا لقول الإمام ع فى حكم المسألة لأنّه ع حكم معينا قطعا فى المسألة والظاهر انّ مراد الشيخ التخيير فى العمل كما ذكرنا كيف وقد صرّح به فى عبادته المنقولة فتامّل انتهى قلت يمكن تقرير اولوية التخيير الظاهرى من الرّجوع الى الأصل من خطر او اباحة ببيان النسب وهو ان الصّور ثلث إحداها صورة دوران الامر بين الوجوب وغير التّحريم وثانيتها صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب وثالثتها صورة دوران الامر بين الوجوب والتّحريم ففى الصّورة الاولى لو رجعنا الى اصل الاباحة وحصل منا الفعل فى بعض الوقائع الأخر والترك فى بعض الوقائع حصلت الموافقة الاحتمالية التزاما وعملا والمخالفة ايضا كذلك فان قلنا بالإباحة بالمعنى الأخصّ حصلت المخالفة القطعيّة الالتزاميّة فى بعض صورها كما لا يخفى وان قلنا بالحظر فى الصّورة المزبورة حصلت المخالفة الالتزاميّة القطعيّة فى جميع صورها والمخالفة العملية الاحتماليّة وهذا بخلاف ما اذا رجعنا الى التخيير فان فيه المخالفة الالتزاميّة والعمليّة الاحتمالية فى جميع صورها وامّا فى الصّورة الثانية فلو رجعنا الى الاباحة حصلت الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية التزاما وعملا لكن لو قلنا بالاباحة الخاصة حصلت المخالفة الالتزاميّة القطعيّة فى بعض صورها كالسّابقة ولو رجعنا الى الخطر كان فيه الموافقة الاحتمالية التزاما وعملا والمخالفة ايضا كذلك وكذلك اذا رجعنا الى التخيير وامّا فى الصّورة الثالثة فلو اخذنا بالتخيير كان فى كلّ واقعة موافقة احتمالية التزاميّة وعمليّة وفى الواقعتين مع الفعل فى إحداها والترك فى الأخرى مخالفة