اصولنا المنع مطلقا لأنّ الإمام فى احدى الطّائفتين قطعا فالحق مع واحدة منهما والأخرى على خلافه واذا كانت الثانية بهذه الصّفة فالثالثة كذلك بطريق اولى وهكذا القول فيما زاد وفى القوانين لا يجوز خرق الإجماع المركب عندنا وفى الضّوابط لا يجوز خرق الاجماع المركّب عند الأصحاب وذكر فى المعالم فى مسئلة عدم القول بالفصل والّذى يأتى على مذهبنا عدم الجواز لأنّ الامام مع احدى الطّائفتين قطعا ولازم ذلك وجوب متابعته فى الجميع وهذا كلّه واضح ونقل فى الضّوابط عن جمع من الاصحاب جواز الفصل فى الصّورة الثالثة وهو ما اذا لم ينصّوا على عدم الفصل ولم يكن بين المسألتين علقة بحيث يلزم من العمل باحداهما العمل بالاخرى ونقله فى القوانين عن العلّامة وقد ردّ المعالم فيما ذكره من انّ الّذى يأتى على مذهبنا عدم الجواز اه بانه انّما يتم مع العلم بعدم خروج الإمام عن احد القولين والمفروض عدم ثبوت الاجماع وقد ردّه فى الضّوابط ايضا بمثل ما ذكر واختيار الجواز ثم ان ما ذكره القوم فى مسئلة خرق الإجماع المركب اذ افترقت الأمة على القولين من عدم الجواز ونسبوه الى الأصحاب من غير خلاف ينافى ما ذكره الشيخ فى العدّة وعنونه فى المعالم بعد المسألتين المزبورتين من ان للاصحاب مذهبين طرح القولين والرّجوع الى ما يقتضيه العقل من خطر او اباحة والتخيير بل اورد على المعالم بانّ هذه المسألة (١) السّابقة وهى جواز خرق الإجماع المركّب فيكون عنوانه ثالثا تكرارا صرفا وقد اجاب فى الضّوابط عن المناقشتين بان كلامهم هناك فى مقام كيفية الاجتهاد فى مقابل القولين وهنا فى مقام بيان كيفية العمل فالبحث السّابق منعقد لبيان عدم جواز احداث القول الثالث مقابل القولين اعمّ من ان يكون الحكم فى مقام العمل التخيير او الاحتياط والرّجوع الى الاصل انتهى فتامل فيه قوله على انّ اه لما سيأتي من شهادة التفريع على ذلك وفيه كلام سيجيء إن شاء الله الله قوله ولذا اعترض عليه المحقق اه قال المحقق على ما حكاه فى المعالم وغيره ان كلّا من الطّائفتين يوجب الرجوع الى قوله ويمنع الرّجوع الى قول الآخر فلو خيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم ع ثم انّه ليس كلام المحقق صريحا فى انه فهم من كلام الشيخ التخيير الواقعى فان مقصوده فى مقام الاعتراض ان التخيير ايضا مثل الرّجوع الى الاصل من خطر او اباحة فى انه قد يتحقّق
__________________
(١) عين المسألة