المذكور وتكون شاملة للشكّ بعد خروج الوقت وغيره واما الاخبار الخاصة فلا تكون معاضدة لها كما لا يخفى قوله مع اعتضاده فى بعض المقامات يعنى فى مقام لا يكون معذورا شرعا بحيث يكون ترك الصّلاة معصية يجب تنزيه المسلم عنها ما دام الامكان قوله التمسّك فيما نحن فيه بالنصّ اه قد اقتصر المصنّف على رواية عبد الله بن سنان وقد سمعت تمسّك الفاضل القمّى فى الغنائم برواية إسماعيل بن جابر عن الصّادق ع قال سألته عن الصّلاة تجتمع علىّ قال تحرّ واقضها بمعونة ترك الاستفصال لكن هى مع احتمالها النّوافل خصوصا بملاحظة جلالة قدر إسماعيل الّذى قال اهل الرّجال فى حقه له اصل وكتاب وحديثه يعتمد عليه وبملاحظة رواية مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ع ان على نوافل كثيرة الدالّة على ان السّئوال فى الرّواية المزبورة ايضا عن النوافل لا تدل على المطلوب لانّ الظاهر منها تحصيل الظنّ بعدد الفوائت ثم قضاء المظنون فقط وهو غير اعتبار الظن ببراءة الذمّة كما اشرنا وكذلك رواية مرازم الّتى استدلّ بها الشيخ على ما فى محكى الذكرى على مذهبه على ما سلف فانّها ايضا لا تدلّ على المطلوب وقد استدل فى الجواهر برواية قرب الاسناد عن على بن جعفر ع عن اخيه موسى قال سألته عن الرّجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد ان يقضى كيف تقضى قال يقضى حتى يرى انه قد زاد على ما عليه وهذه الرواية احسن ما فى الباب لكنها تدل على اعتبار العلم بالبراءة مع انّها واردة فى النّافلة ايضا قوله فتامل وجه التامّل ان كون ما فى الرواية طريقا لتدارك ما فات مطلقا ولو فى الفرائض غير معلوم والمناط ايضا غير منقح بطريق القطع واما الاولوية المذكورة فهى لا تكون حجة الا ان تكون خارجة عن القياس لطريق الاولى وداخلة فى مفهوم الموافقة وهو غير معلوم مع انها ممنوعة قال فى مجمع الفائدة يمكن ان يقال لا دلالة فيها على اعتبار حصول الظن فى الفرائض اذ لا يلزم من التكليف بامر شاقّ فى الجملة استحبابا تكليفه به فى الفريضة بالطّريق الاولى لانّ فى الاوّل الاختيار الى الفاعل فان اراد ثوابا كثيرا فعل وهذا بخلاف الإلزام والإيجاب على انّه لا دلالة فى الاولى يعنى رواية مرازم على المندوب ايضا والثانية يعنى رواية عبد الله بن سنان ليست بصريحة مع ضعف السّند فتامل انتهى وصفه بالضّعف فى السّند وقد صرّح فى المدارك والجواهر بخلافه وان رواية عبد الله بن سنان صحيحة قوله بحيث علم عدم الثالث