فان القائل بالوجوب يقول بانّ حكم الله الواقعى فى الواقعة هو الوجوب لا التحريم والاباحة وغيرها والقائل بالتحريم يقول بان حكم الله فى الواقعة هو التحريم لا الوجوب والاباحة وغيرها فكلا الفريقين متفقان على نفى الاباحة قوله بمعنى نفى الآثار المتعلقة اه انّما قال ذلك لان نفى الوجوب والتحريم ليس حكما شرعيّا ومن المعلوم ان مجرى الاستصحاب اذا لم يكن حكما شرعيّا كان مفاده ترتيب الآثار الشرعيّة بلا واسطة المتعلقة بالمستصحب فاذا كان لكلّ واحد من المستصحبين آثار شرعيّة تترتب على الاستصحابين يجرى كلاهما واذا كان لواحد منهما آثار شرعيّة دون الآخر يجرى الاستصحاب فى ذى الاثر دون غيره لأن معنى الاستصحاب ترتيب الاثر قوله بل ولو استلزم على وجه تقدم اه يمكن ان يريد المصنّف بمخالفة العلم التفصيلى المخالفة من حيث الالتزام فقط دون العمل لكن هذا انّما يتاتى فى الشبهة الواحدة الّتى لا تتعدد فيها الواقعة واما فى الشبهات الّتى تتعدد فيها الواقعة فالالتزام بالاباحة فيها امّا ان تستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة ان فعل فى واقعة وترك فى واقعة اخرى وامّا ان تستلزم تجويز المخالفة القطعية العملية إن كان فاعلا دائما او تاركا كذلك وهذا هو المراد بقوله على وجه تقدم فى اوّل الكتاب ويمكن ان يريد بمخالفته مخالفته من حيث العمل لا فى الحقيقة بل بحيث يتراءى فى بادى النظر وقد ذكر فى اوّل الكتاب انه ورد فى الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك ثم قال فلا بد فى هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو الى آخر ما افاد فيكون المراد بقوله على وجه تقدم على التّوجيهات المذكورة فى اول الكتاب الّتى مقتضاها عدم وقوع المخالفة التفصيلية فى الشرع اصلا وهذا المعنى فى العبارة لا يخلو عن بعد قوله فان فى المسألة وجوها ثلاثة قد ذكر وجوها اربعة فما ذكره من كون الوجوه ثلاثة مبنى على جعل وجوب الاخذ باحدهما شيئا واحدا له شقان الاخذ باحدهما تعيينا والاخذ باحدهما تخييرا قوله بمعنى عدم الحكم بشيء عدم الحكم بشيء ظاهر معناه عدم الحكم بالاباحة الظاهرية والتخيير الظاهرى وترجيح جانب التحريم وهذا مبنى على امكان خلو الواقعة عن الحكم الظاهرى وح فيحكم العقل بعدم الحرج فى الفعل والترك من باب عدم جواز الترجيح بلا مرجح وحكمه بعدم الحرج غير الحكم بالاباحة الّتى هى احد الاحكام الخمسة ولذا ذكر فى باب اصل