التكليف بالكلى بان يكون الامر بالقضاء كاشفا عن ثبوت التكليف بفعل الصّلاة من اوّل الوقت الى آخر زمان التمكّن من المكلّف على ما ذكر فى التوضيح واذا لم يكن كذلك بان كان الامر الأدائى حادثا من اول الوقت الى آخره والامر القضائى حادثا بعد خروج الوقت الى آخر زمان التمكن لا مجال لتوهم ذلك والدليل على كون التكليف القضائى مبائنا ومغاير الادائى لا انّهما من باب الكلى والفرد ان فى قوله ع اقض ما فات تعليقا للحكم بالوصف وهو مشعر بالعلّية فيكون علة الوجوب الفوت فكيف يمكن تقدمه عليه مع لزوم تقدم العلّة على المعلول بالذات ومع الاغماض عن ذلك لا شك ان الفوت موضوع والموضوع فى القضايا العقليّة والشرعيّة علة للمحمول او ينطبق عليها فكيف يكون هذا اللفظ كاشفا عن ثبوت الوجوب من اول الوقت مضافا الى ما يقال من ان القضاء بمعنى فعل الشيء خارج الوقت فكيف يكون ثابتا فيه وهذا واضح لكن لا يخفى ان هذا الجواب انّما يتم على تقدير عدم جريان اصالة عدم الاتيان اذ على تقديره لا يجرى اصل البراءة لانّ الاستصحاب حاكم او وارد عليه وعلى تقدير كونه فى عرضه لا شكّ فى ان الشك فى الوجوب مسبّب عن الشكّ فى الفوت فاذا جرى الاصل فى الفوت لا يجرى الاصل فى نفى الوجوب لعدم جريان الاصل فى المسبب مع جريانه فى السبب كما سيجيء تحقيقه فى محلّه إن شاء الله الله وعدم جريان اصالة عدم الاتيان موقوف على ملاحظة ما سيذكره بقوله وامّا ثانيا من تقدم قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت على الاستصحاب وقاعدة الاشتغال فجعل هذا جوابا آخر مع قطع النظر عن الجواب الثانى غير مستقيم إلّا ان يقال انّ مقصود المصنّف نفى ما ذكره فى توضيح التوجيه من انّ المورد مورد اصل الاشتغال ورده بان المورد مورد اصل البراءة لا اصل الاشتغال من غير نظر الى وجود المانع عنه وعدمه فتدبر قوله فلان منع عموم ما دلّ على ان اه خصوصا مع ما فى حسنة زرارة من الاشارة الى العلة حيث قال ع فقد دخل حائل فلا اعادة فلا بدّ من التزام العموم فيها وتكون القاعدة المستفادة حاكمة على اصالة عدم الإتيان وواردة على قاعدة الاشتغال كما سيجيء فى باب الاستصحاب بل تكون مقدمة عليهما ولو فرض كونهما من الامارات وكون القاعدة من الاصول لكونها اخصّ منهما فلو فرض تقدمهما عليها لزم لغوية جعلها كما سيأتى شرحه إن شاء الله الله قوله بما دل على ان الشكّ اه يعنى بالاخبار العامة الّتى فيها مثل التعبير