على سبيل ذكر الفرد الخفى اذ على القول بكون القضاء بالامر الاوّل لا بدّ من الالتزام فيه بتعدد المطلوب بان يكون الفعل فى الوقت الاوّل مطلوبا مستقلا والفعل من اول الوقت الى آخر زمان التكليف المتمكّن من المكلّف مطلوبا مستقلا آخر من غير تقييد احد التكليفين بالآخر فيكون خارج الوقت بالنّسبة الى التكليف المطلق مثل الوقت بالنّسبة الى التكليف المقيد فكما انّه اذا شكّ فى الوقت فى فعل الصّلاة يحكم بوجوب الاتيان من جهة قاعدة الاشتغال كذلك اذا شكّ بعد الوقت فى الاتيان بكلّى التكليف الثابت من اوّل الوقت يحكم ايضا بوجوب الاتيان به من جهة ثبوت اشتغال ذمّته بكلى التكليف وان اشتغال الذمّة اليقينى يوجب البراءة اليقينية بحكم العقل المستقل من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل وامّا على تقدير كون القضاء بامر جديد فيحتمل كونه كذلك فيكون الامر الجديد مثل قوله ع اقض ما فات كاشفا عن التكليف الآخر الكلى بمعنى استمرار مطلوبيّة الصّلاة من عند دخول وقتها الى آخر زمان التمكّن من المكلّف فيكون نظير ما اذا كان القضاء بالامر الاول فى تعدد المطلوب من جهة رجوع الشكّ فيه بعد الوقت الاوّل الى الشكّ فى براءة ذمّة المكلّف عن التكليف الثابت من اوّل الوقت ومن المعلوم حكم العقل فيه بلزوم تحصيل البراءة اليقينية كالاوّل ويحتمل ان لا يكون كذلك وهذا هو الّذى ذكره المصنّف واختاره فى قوله واما اوّلا فلان من المحتمل اه ولما كان المطلب ذا وجهين على التقدير المزبور وكان التوجيه مبنيّا على الاحتمال الاوّل دون الثانى خطر البيان به لنظرية المطلب وبدو المطلوب على تقديره قوله لانّ فى جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال يعنى استصحاب بقاء شغل الذّمة وذكر هذا على اى الغير والّا فسيأتي عدم صحة الجمع بين القاعدة والاستصحاب لانّ الحكم للشكّ لا المشكوك فلا يجرى الاستصحاب قوله ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه يعنى بكلا تقريريه من الرّجوع الى استصحاب عدم الاتيان بالصّلاة الواجبة ومن الرّجوع الى قاعدة الاحتياط اللازم الذى اوضحه بقوله ان القضاء وإن كان بامر جديد اه قوله كون كلّ من القضاء والاداء تكليفا مغايرا اه فاذا كان التكليف القضائى مغايرا ومبائنا للتكليف الادائى وحادثا بعد ولوج الوقت كان الشك راجعا الى الشكّ فى حدوث التكليف المستقل ابتداء ويكون مرجع اصل البراءة لا اصل الاشتغال اذ هو انّما يكون مرجعا اذا كان التكليف راجعا الى