صلاته فى الأمس من جهة احتمال تقدم الجنابة او علم ببطلان صلاته فى اليوم من جهة ترك السّورة جهلا مركّبا وشك فى ترك السّورة فى اليوم السّابق ام لا ومنه يعلم انّ قوله نعم فى الصّورة الّتى يقع للمكلّف اه منطبقة على قوله وان لم يحصل ذلك وان قوله والحاصل ان المكلّف اذا حصل القطع باشتغال ذمّته اه منطبقة على الصّورة الاولى وان فى كلتا الصّورتين علم اجمالى مردد وانّ مناط الفرق هو ما ذكرنا فلا يرد عليه ما اورده شيخنا قدّس سره عليه كما سنشير اليه وممّا ذكر يظهر ان ما ذكره بعض المحققين فى مقام شرح العبارة حيث قال محصّل ما يظهر منه انّ الأمثلة غير مسبوقة بالعلم التفصيلى فينجز به التكليف بخلاف ما نحن فيه حيث ان الفرض انقلاب العلم التفصيلى بالإجمالى بطروّ النسيان اه محل نظر مع انه كان عليه ان يذكر ان الفرق المذكور ليس فارقا كما سنشير اليه وكذلك ما ذكره شيخنا قدس سرّه وغيره فى مقام بيان مرامه وثانيها ان ما ذكره المشهور من وجوب الاحتياط جار فى جميع الصّور كما ان ما ذكره صاحب الذخيرة كذلك الا انّ الحق معهم فى الاولى ومعه فى الثانية وثالثها ان مراد المشهور وجوب تحصيل الظن بالوفاء فى الصّورة الاولى ووجوب تحصيل القطع بالبراءة فى الثانية وقد تنظر فيه فى مفتاح الكرامة وقال ان مراد المشهور هو وجوب تحصيل الظنّ مطلقا وجعل عباراتهم دالة عليه ورابعها ان ما ذكره فى التذكرة من احتمال الإلزام بقضاء المعلوم انما هو فى الصّورة الثانية لا فى غيرها وخامسها ان ظاهر كلامه هو الرّجوع الى الاستصحاب او اصل الاشتغال فى الصّورة الاولى والرّجوع الى سنة زرارة والفضيل فى الثانية ويمكن ان يكون مراده هو التمسّك باصل البراءة فيها يحتمل ان يكون مقصوده فى الحكومة المزبورة هو الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار الدالّة الى وجوب تحصيل الظن بالبراءة او القطع بها على الصّورة الاولى فقط وحمل حسنة زرارة الفضيل على الصّورة الثانية فينحصر ردّه بعدم دلالة الاخبار على ذلك حتى فى الصّورة اولى وعدم جريان الاستصحاب واصل الاشتغال بل لا بد من الرجوع الى اصل البراءة فى المعلوم بالاجمال مردد بين الاقل والأكثر الاستقلاليّين والمختار فيه البراءة قوله رق بين هذه الأمثلة وما نحن فيه ان اراد انه يستفاد من كلام بعض المحققين المزبور المشهور بين ما نحن والامثلة المذكورة ففيه انه قدسسره صرّح بان المشهور قائلون