فى الصّورة الّتى يتيسّر حصول الحاصر اليقينى كما يتيسر حصول العلم بالاقل الّذى هو القدر اليقينى لا ازيد منه فجعل هذا الاحتمال فى خصوص هذه الصّورة وينادى بما ذكرنا عبارة الذكرى وذكرها كما سمعتها ثم قال وهى صريحة فى ان غلبة الظنّ انما تعتبر فى الصّورة الّتى تكون الفائتة قدرا لا يحصيها ولا يمكن تحصيل العبادة المقطوعة ح والّا كان تحصيلها واجبا كما فى الشك بين العشرة والعشرين وفى قوله هذا الى آخره تنبيه على ان ما افتى به الاصحاب هو الصّورة المشكلة التى يظهر منها حال غير المشكلات ولهذا لم يتعرضوا لها صريحا انتهى كلامه قلت ويستفاد من عباراته الشريفة تصريحا وتلويحا امور احدها انّ مراده من الصّورة الاولى الّتى حكم بكون الحق فيها مع الأصحاب هو كون الفوائت كثيرة لا تحصى بحيث لا يعلم فيها القدر المتيقن الاقل ولا يتيسّر فيها حصول الحاصر اليقينى عادة بدون العسر والحرج كما هو مدلول ما استدلّوا به من الاخبار كرواية عبد الله بن سنان قلت له رجل عليه من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته وقوله فى رواية مرازم ان علىّ نوافل كثيرة قال اقضها فقال له انها اكبر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخ ورواية إسماعيل بن جابر سألته عن الصّلاة تجتمع على اه وقد فرضها فى صورة النّسيان بان يكون المكلّف حين فوت الفائتة الاولى والثانية وهكذا عالما بها ثم عرض له النسيان والظاهر عدم الفرق عنده وعند المشهور بين ذلك وبين ما اذا لم يكن هناك نسيان مثل ما اذا علم ببطلان صلاته الّتى فعلها فى سنين متمادية لم يعلم مقدارها من جهة الاجتهاد والتقليد مع القول بعدم الاجزاء او بلا اجتهاد وتقليد وغير ذلك من الفروض ولعل فرضه صورة النسيان تبعا لما فرضه كثير منهم كالإرشاد والهلالية والإشارة وغيرها لا لكون الفرض منحصرا فيها ومراده من الصّورة الثانية الّتى حكم فيها بكون الحق مع صاحب الذخيرة واشار اليها بقوله نعم فى الصّورة الّتى يقع للمكلّف اه وقوله وان لم يحصل ذلك اه هو ما اذا كانت الفوائت قليلة وحصل العلم بالقدر الاقل الّذى هو القدر اليقينى وكان حصول الحاصر اليقينى متيسّرا غير عسر وكان المعلوم بالإجمال مرددا بين الاقل والاكثر المذكورين ولا فرق فيها ايضا بين كون احتمال الزائد للنسيان او لغيره كما اذا وجد فى ثوبه منيّا وعلم ببطلان صلاته فى اليوم وشك فى بطلان