اليد عن قدر المظنون ترجيح للمرجوح على الراجح وهو غير جائز عقلا فلا يجوز شرعا وقال فى الرد على ما استوجهه فى الذخيرة كما عرفت ان المكلّف حين علم بالفوات صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا وكذا الحال فى الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ومجرد عروض النسيان بعد ذلك كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل الإجماع ايضا واى شخص يحصل منه التامل فى انه الى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا وانه بمجرّد النسيان يرتفع التكليف الثابت وان انكر الاستصحاب فهو يسلم ان الشغل اليقينى (١) مهما امكن وان وقع الإجمال وتعدد الاحتمال فى ذلك الواقعى ولا يخرج عن ذلك بمجرّد الاحتمال مع امكان الخروج عن العهدة بارتكاب الاحتمالات المحصّلة لليقين والاصل انما يكون حجّة فى الموضع الذى لا يكون دليل على التكليف نعم فى الصّورة الّتى تقع للمكلّف علم اجمالى باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعددها لكن لا يعلم مقدارها فانه حينئذ يمكن ان يقال لا نسلم تحقق العلم بازيد من القدر الّذى تيقنه ان كان مرتين فذاك وهكذا وقد عرفت ان كلامهم انما هو فى صورة عدم امكان تحصيل العلم عادة وكلام الشيخ فى التهذيب صريح فى ذلك حيث قال ولا يمكنه التخلص الى آخره والحاصل ان المكلّف اذا حصل القطع باشتغال ذمّته بمتعدد والتبس ذلك عليه كمّا وامكنه الخروج عن عهدته فالامر كما افتى به الأصحاب وان لم يحصل ذلك بان يكون ما علم به خصوص اثنين او ثلاث مثلا واما ازيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله فالامر كما ذكره فى الذخيرة ومن هنا لو لم يعلم بتعدد اصلا فى فائتة وعلم ان صلود صبح يومه فاتت وامّا غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته اصلا فليس عليه الّا الفريضة الواحدة وان احتمل فوت ذلك الغير وشك فيه لكونه شكا فى فعل الفريضة بعد خروج وقتها والمنصوص انه ليس عليه قضائها بل لعلّه المفتى به والنصّ هو حسنة زرارة والفضيل السّابقة ولا خفاء فى كونها معمولا بها عند الكلينى بل الشيخ ايضا ثم انه فى المصابيح نقل عبارة التذكرة وقال ان احتماله الزامه بقضاء المعلوم ليس فى الصّورة الّتى افتى المشهور فيها بانه يقضى حتّى يغلب على ظنّه الوفاء وقد ادعى القطع بانحصار حصول البراءة فيما افتى به وهو والشيخ وغيرهما يقولون بانّه يصلّى حتّى يغلب على ظنه الوفاء بل صريح كلامه فى التذكرة ان الاحتمال المذكور
__________________
(١) يستدعى الفراغ اليقينى