فى هذا المقام قوله ثم ان وظيفة الإمام ع وان كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعى وايصال النّاس الى المصالح الواقعية الّا انّه ع قد يبيّن الحكم الظاهرى لمصالح يعلمها فيما اذا لم يلزم تفويت الواقع كما فى المقام فان قوله ع بوجوب التخيير يدلّ على عدم وجوب التكبير عنده فى الواقع قوله من جهة كفاية قصد القربة فى العمل هذا تعليل لقوله ليس فيه الاعزاء بالجهل كما ان قوله من حيث قصد الوجوب قيد للمنفى ومقصوده انه انّما يلزم الاعزاء بالجهل من جهة اعتبار قصد الوجه فاذا قصد وجوب ما ليس بواجب فقد اخل بقصد الوجه مع انه قصد الخلاف فمع فرض عدم اعتبار قصد الوجه يمكن الالتزام بكون القصد المزبور مخلا ومبطلا لكونه قصد الخلاف وامّا اذا قلنا بكفاية قصد القربة فى العمل وقصد كل فلا دليل على كونه مبطلا مضافا الى امكان قصد الوجه الظاهرى والوجوب كذلك من جهة تعلق الامر به كما هو الشّأن فى سائر الأمارات وان هو الّا نظير قصد الوجه الظاهرى فى غيره وكلا الوجهين باطلان اما الاوّل فلانّ كفاية قصد القربة لا تنافى جواز قصد الوجه بل لم يقل بالمنافاة احد فاذا قصد الوجوب فقد وقع فى الجهل ويكون الامر بالتخيير اغراء به مع انه مبطل لانه قصد للخلاف وامّا الثانى فعلى تقدير جوازه لا يمكن القول به فى المقام لكون الامر المتعلّق بالتكبير الظاهر فى الوجوب المصحّح للوجه الظاهرى مخالفا للواقع قطعا ولا يمكن للشارع جعل حجّية تلك الامارة الكذائية لكونه قبيحا فى الغاية وامّا جواز قصد الوجه فى سائر الامارات فلكونها دائمه المطابقة او غالبة المطابقة مع تدارك فوت الواقع ان اتفق مع عدم علم المكلّف بالمخالفة وممّا ذكرنا سابقا ظهران ما يفهم من كلام المصنّف هنا من كون التكبير مستحبّا عند الإمام ع خلاف الواقع فتعين طرح الخبر كما ذكرنا قوله والاولوية القطعيّة لتطرق شبهة كون الشكّ فى الجزئيّة وعدمها فى التوقيع شكا في المكلّف به بل قال به جمع كثير منهم بخلاف المقام فان الشكّ فيه شك فى التكليف المستقل فاذا لم يرجع فى التوقيع الى الاحتياط ثبت عدم الرّجوع اليه والرّجوع الى التخيير فى المقام بطريق الاولوية القطعية قوله ثم ان جماعة من الاصوليّة الغرض من ذكر هذا الكلام هو دفع توهّم التنافى بين ما ذكر من الرّجوع الى التخيير فى تعارض الخبرين وبين ما ذكره القوم فى باب تعارض الناقل والمفرد حيث انّهم ذهبوا هناك الى ترجيح الخبر الناقل كلا فى بعض الموارد وجلّا فى البعض الآخر