النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصّلاة عدم التكبير للقيام وبها يخرج عما دلّ على مشروعيّة لكلّ حال ينتقل اليها من حالة اخرى فى الصّلاة خلافا للمفيد فقال يقوم بالتكبير من التشهّد الاوّل وهو ضعيف وفى الذكرى لا نعلم له مأخذا لكن فى المروى عن احتجاج الطبرسى الى آخر ما افاد وح فيجب طرح التوقيع المزبور مضافا الى حزازات أخر فيه قد اشار الى بعضها فى الكتاب ومنه يظهر انّ ما ذكره فى الوسائل على ما نقلنا سابقا من جعل الرّواية شاهدة على الرّجوع فى تعارض الخبرين الى التخيير فى العبادات فقط وجعل المقبولة من حيث المورد شاهدة على الرّجوع الى الاحتياط فى الماليّات غير وجيه وكذلك ما ذكره المصنّف فى هذا المقام من جعل الرواية شاهدة على الرّجوع الى التخيير فيما نحن فيه من صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة فى المتعارضين وكذا ما ذكره بعض افاضل المحشّين من انّه يمكن ان يكون غرضه عليهالسلام من نقل الحديثين بيان استحباب كلّ واحد من التكبير وقول بحول الله فى نفسه لو لا مزاحمة الآخر وان المقتضى لاستحباب كلّ منهما موجود ولا مانع فى البين الّا التزاحم ومن المعلوم ان الحكم ليس الّا التخيير وقد حكم به الإمام عليهالسلام ولا ينافى الحمل على الاستحباب كذلك ما هو ظاهر السّئوال من الإيجاب لاتفاق الاصحاب على عدم الوجوب فلا بدّ من حمل الوجوب فى السّئوال على الوجوب بمعنى الثبوت وما حكاه عن بعض الاصحاب من عدم وجوب التكبير وجواز قوله بحول الله لعل مراده عدم ثبوت استحبابه عينا بل تخييرا بينه وبين قول بحول الله وقد انقدح بما ذكرنا انّ الاستدلال بالتوقيع فى الباب محلّ تامّل بل منع فتامّل انتهى اختصارا اذ فيه مضافا الى تطابق النّصوص والفتاوى على عدم استحباب التكبيرة انّهما متطابقان على استحباب بحول الله وقوته اقوم واقعد عند النهوض للقيام مطلقا فكيف يكون المقتضى لاستحباب كلّ منهما موجودا مع ان الحكم فى المتزاحمين اذا لم يكن احدهما اهم هو التخيير الواقعى لا التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الاصوليّة على فهمه المصنّف وغيره من الخبر ودلّ عليه قوله ع بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك فانه كالصّريح فى التخيير الظاهرى الشرعى مع انّ قوله ويجوز ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد صريح فى عدم كون الوجوب بمعنى الثبوت وانه ليس المراد نفى استحبابه عينا بل تخيير او ممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره شيخنا قدسسره وغيره