ودفع التوهّم المذكور ان ما ذكروه هناك مع قطع النظر عن الاخبار وما ذكروه فى المقام من جهة ملاحظتها وقد ذكرنا ما خطر لنا سابقا عند عنوان المصنّف لهذه المسألة فى مسائل الشك فى الحرمة وغير الوجوب فراجع وسيأتي تعرض المصنّف لهذه المسألة ايضا فى باب التعادل والترجيح فانتظر قوله لكن المشهور بين الاصحاب الى قوله من المفيد الى الشهيد الثانى وقد نقل الشهرة عن جماعة كصاحب المصابيح والمفاتيح والذخيرة ومجمع البرهان والرّياض وفى المدارك انه المقطوع به فى كلام الاصحاب قيل وقد يظهر من الغنية دعوى الاجماع عليه وقد ذكر المصنّف تبعا للمدارك انه مقطوع به من المفيد الى زمان الشهيد الثانى لكن قد احتمل العلامة فى محكى النهاية الاكتفاء بقضاء الأقل قال لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصّلوات الى ان يغلب على ظنه الوفاء لعدم حصول البراءة من دونه وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد ويحتمل الزامه بقضاء المشكوك فيه فلو قال تركت ظهرا فى بعض الشّهر وصلّيتها فى الباقى واعلم ان الّذى صلّيته عشرة ايّام كلّف قضاء العشرين لاشتغال الذّمة بالفرض فلا يسقط الّا بيقين والزامه بقضاء المعلوم تركه فلو قال اعلم ترك عشرة وصلاة عشرة واشك فى عشرة كلّف العشرة المعلومة الترك بناء على ان ظاهر المسلم ان لا تفوته الصّلاة ومثله ما فى التذكرة على ما حكى غير انه قال فلا محصّل البراءة قطعا الّا بذلك وقال ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى حتى يظنّ الوفاء ويحتمل هنا امران الزامه بقضاء المشكوك الى آخر ما نقله فى الكتاب عنه وفى الذّكرى على ما حكى لوفاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على ظنه الوفاء تحصيلا للبراءة فعلى هذا لو شك بين عشر صلوات وعشرين قضى عشرين اذ لا تحصل البراءة المقطوعة الّا به مع امكانها الى ان قال ولو فاتته صلاة معيّنة او صلوات معيّنة ولم يعلم كميّتها فانه يقضى حتى يتحقق الوفاء ولا يبنى على الاقل الّا على ما قاله الفاضل انتهى واعترض عليه فى مجمع الفائدة بانه قال اذا شك انه لم يصلّ وخرج الوقت لم يلتفت وهنا قال بالقضاء حتّى يتيقن ففى كلاميه منافات فانّ الاوّل يقتضى الاكتفاء هنا ايضا بقضاء ما يتيقن من العدد انتهى قلت لعل الشهيد قال فى المورد الأوّل بعدم الالتفات من جهة قاعدة الشك بعد الوقت ودلالة حسنة زرارة والفضيل على ذلك بناء على