تدل على وجوب الأرجاء عند عدم المرجّحات فى خصوص المتعارضين لكن فيها فارجه حتى تلقى امامك ع فهو ظاهر بل صريح فى ان الامر بالارجاء مخصوص بصورة التمكّن من العلم قوله وان كانت اخص منها لدلالتها على الامر بالتخيير بعد عدم امكان الاحتياط ودلالة اخبار التخيير على الرّجوع اليه مطلقا سواء امكن الاحتياط ام لا قوله قد عرفت ما فيها من القدح فيها وفى ناقله صاحب كتاب غوالى اللّئالى وفى الكتاب المذكور ممن ليس دأبه القدح كالمحدّث البحرانى ره قوله ومنه يظهر يعنى من امكان الحمل على صورة التمكّن من الاستعلام قوله باعتبار المناط لما نحن فيه او باعتبار حمل قوله اذا اصبتم بمثل هذا على المماثلة فى الجملة فيشمل ما نحن فيه ويدلّ على حملها على الصّورة المزبورة قوله ع اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلّموا فانه يدلّ على التمكّن من تحصيل العلم بالسّئوال عن الامام ع قوله ان نقله الامام بالمعنى قد اورد عليه بانّ النقل بالمعنى متوقف على شرائط مفقودة فى المقام مضافا الى انّ التعبير بالعموم المذكور الموهم لخلاف المقصود قبيح حتّى بالنّسبة الى غير الإمام ع وفيه انّه قد يكون النقل بالمعنى لاقتضاء المصلحة الّتى يعلمها الامام ع ذلك خصوصا فى مورد المكاتبة واما ايهام التعبير لخلاف المقصود فهو مندفع بانه يفهم من التخيير الّذى ذكره الامام ع انه عبارة اخرى عن لفظ لا يمكن ارادة غير هذا الفرد منه بان يخرج هذا الفرد منه ويكون مخصّصا بالحديث الآخر فتكون النتيجة عدم وجوب التكبير بعد التشهد الاوّل فعلى هذا يكون التعارض بينهما تباينيّا لا من باب تعارض العموم والخصوص والّا لكان على الإمام ع الحكم بالتخصيص لا الحكم بالتخيير وذلك بان يكون لفظ الخبر ما يقرب من هذا التعبير فى القيام عن التشهّد الاوّل وسائر الانتقالات تكبير على المصلّى ومن المعلوم عدم جواز اخراج التشهّد الاوّل على التعبير المذكور لكن يشكل الحكم بالتخيير فى التوقيع المزبور من جهة ان الحكم بوجوب التكبير عند النهوض عن التشهد الاوّل او للقيام مطلقا مخالف للاجماع فكيف يمكن الحكم بالتخيير فى الاخذ باحد الخبرين بل وكذا الحكم باستحباب التكبير عندهما مع خلو الاخبار المتضمّنة لاستحباب قول بحول الله وقوته اقوم واقعد وغيره عنه بل ومع مخالفته ـ للاخبار المتضمّنة لبيان عدد التكبيرات المستحبّة بل وللفتاوى قال فى الجواهر فظاهر هذه